قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة عشر
(14) .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان الملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية وممن قضوا ثماني (8) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 8 مايو سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 25 أبريل سنة 1980 ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227
المادة 6
فتح المادةيحتوى الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول منها واحد اختيارى واختبار شفهي للنجاح .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) موضوع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي | وقدرته على التفكير (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) ،
ب) اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) .
- يختار المترشح فى هذين الاختبارين موضوعا من بين اثنين .
ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية (المدة : ساعة ونصف، المعامل (1 (1) ، اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين - الذين يحررون بالعربية (المدة : ساعة و نصف، المعامل (1 (1) ،
د) اختبار اختيارى بلغة حية تبعا لاختيار المترشح : انجليزية - اسبانية - روسية - ألمانية - ايطالية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) .
بالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل العام الا النقاط التي تفوق العشرة (10) .
2 - الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بمسائل منصوص عليها في الملحق وبمعارف | المترشح المهنية (المعامل (2 (2) .
يرفق البرنامج المفصل بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل .
المادة 8
فتح المادةيقصى كل من يحصل على علامة أقل من (20/6) في الاختبارات الكتابية المشار اليهما أعلاه .
المادة و : يرقم كل من هذه الاختبارات من صفر الى عشرين (20/0) وتضرب في المعامل المحدد في المادة السادسة من هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الحاصلون، في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان على نقاط تحدد من قبل لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية ، حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وعند الضرورة، تستطيع لجنة الترسيم أن تستعيين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويصدرها وزير الشؤون الخارجية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1597 الموافق أول مارس سنة 1977 • 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 .
عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري الملحق أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) الاختبار الاول :
- النظم السياسية المعاصرة،
- المطالب الاساسية لدول العالم الثالث، العلاقات الاقتصادية الدولية - أنواع الامبريالية - دور الجزائر في العالم الثالث ومكانتها، الاسلام في العالم الحديث ..
ب) الاختبار الثاني :
هيئة الامم المتحدة : هياكلها ونشاطاتها، -
- المنظمات الدولية معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية - والقنصلية
- البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيم و تسيير
- تأثير دول العالم الثالث على السياسة العالمية،
- دبلوماسية الجزائر في العالم،
- تحرير وثيقة دبلوماسية انطلاقا من ملف
- العلاقات بين دول البحر الابيض المتوسط .
ج الاختبار الالزامي في اللغة :
مادة اللغة العربية : للمترشحين الذين - يحررون بالفرنسية مادة فى اللغة الفرنسية : للمترشحين - الذين يحررون بالعربية .
د الاختبار الاختياري :
مادة في اللغة الاجنبية تبعا لاختيار - المترشح :
الانجليزية - الالمانية - الاسبانية - الايطالية - الروسية .
ثانيا - الاختبار الشفهي للنجاح :
المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي، - الانفراج والتعايش السلمي ، دور دول العالم الثالث في تطور القانون الدولي ، المعاهدات واحلاف الدفاع ، -
- الدين والدولة في الجزائر ،
- مشاكل المياه في الجزائر ،
- الهجرة واعادة الاندماج ،
- المراقبة الشعبية ، المنظمات الجماهيرية الجزائرية ، - الحزب والدولة ، - الاندماجية المغربية أسطورة هي أم - حقيقية ؟ ،
- التوجيهات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية ، أهم النظم السياسية ،
- السطح القارى ، مشكلة الطاقة وآثارها ، -
- النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، الحوار الشمالي الجنوبي ، - مشاكل الحدود ، -
- مشكل الاقليات الشرق الاوسط ومشاكله ، -
- التمييز العنصري ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.