مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية في تيارت.
المادة 4
فتح المادةتحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الأشغال الغابات على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادي.
المادة 5
فتح المادةيشتمل تحويل الأعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات محل المكتب الوطني لاشغال الغابات بعنوان الأعمال التي يمارسها، انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالأعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات، ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى.
إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأشغال الغابات المعدل والمتمم بالأمر رقم 77-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1977 وبالمرسوم رقم 79-267 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-325 المؤرخ في 15 | صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية | يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 مولود حمروش واستصلاحها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء ديوان المساحات الارضية في محيط الونشريس 28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-173 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى إلى مجموع تراب ولايات : بومرداس البويرة ، ، الجزائر، المدية البليدة تيبازة الشلف، تيسمسيلت، وعين الدفلى، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات .
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط بالشبلي ولاية البليدة.
المادة 4
فتح المادةتحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني سليمان والونشريس والبويرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي.
ويتحمل المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالوسط ابتداء من تاريخ التحويل مجموع الالتزامات الدولية الخاصة بالمكتب الوطني لاشغال الغابات.
المادة 5
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة بعنوان الاعمال التي يمارسها ،
- انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في بني سليمان والونشريس والبويرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الوسطى.
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين لمؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود إقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.