قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها ...
أحكام عامة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، في إعطاء تعليم جامعي أو دراسات عليا في العلوم الطبية.
وتتكفل أيضا بالقيام بالتكوين العسكري والطبي العسكري لتلاميذها.
المادة 3
فتح المادةيوضع التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية التي تقدمها المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، تحت الوصاية البيداغوجية للقسم الوزاري المكلف بالتعليم العالي والجامعي.
المادة 4
فتح المادةتندرج مجموع العمليات الخاصة بمتابعة الدروس الطبية الجامعية والعليا في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وقواعد تصديرها وإجازتها في الإطار التنظيمي المشترك وتخضع للميزات التي يحددها القسم الوزاري الذي يتكفل بالتعليم العالي والجامعي.
التكوين الجامعي في العلوم الطبية شروط الدخول
المادة 5
فتح المادةشروط الدخول إلى الدورة التحضيرية للدراسات الطبية المسماة " الجذع المشترك في البيوطبي هي الشروط المعمول بها في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. ;
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط العامة للانخراط المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، سيما ما يخص حدود السن والتأهيل الطبي للخدمة، فضلا عن شروط الشهادات المطلوبة قانونا.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار المترشحين للجذع المشترك في البيوطبي في إطار المسابقات التي تنظمها السلطات الجامعية المختصة فقط، التي تقوم لهذا الغرض بتعيين لجنة المسابقة.
تعلن نتائج مسابقة الدخول إلى الجذع المشترك في البيوطبي، مثلما أعلنته لجنة المسابقة في كل مراكز الامتحان.
المادة 7
فتح المادةيقبل التلاميذ في المدرسة الوطنية للعلوم الطبية حسب ترتيب الاستحقاق في اطار حصة اضافية لا يمكن أن تتجاوز مائة (100) مقعد تربوي، تمنح سنويا باسم مصالح الصحة العسكرية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه تطبيق برامج التعليم برامج التعليم
المادة 8
فتح المادةالبرامج التي تطبق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي البرامج المطبقة في المؤسسات التابعة للقسم الوزاري بالتعليم العالي والمعدة منه رسميا.
المادة 9
فتح المادةتطبق هذه البرامج في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت إشراف اللجنة التربوية المنشأة طبقا للتنظيم الجامعي المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيقوم بالتعليم المسطر في البرامج أساتذة مدنيون أو عسكريون، يعينهم أو يعتمدهم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية المختص اقليميا.
قواعد التقدير والاجازة
المادة 11
فتح المادةيقيم تعليم العلوم الطبية المقدم في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية حسب القواعد المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية.
يقوم بتطبيق الكيفيات العملية للتقييم التي تحدد السلطات الجامعية المختصة اللجان التربوية المعينة قانونا.
المادة 12
فتح المادةتكون الامتحانات التي تختتم التعليم في كل مادة في كل نصف سنة أو سنة من اختصاص لجنة الامتحان تعينها السلطات الجامعية المختصة..
تكون النتائج حسبما أعلنتها لجنة الامتحان موضوع إجراءات الاشهار والتعليق المعمول بهما في الجامعة ..
التكوين في الدرجة الأولى من التعليم العالي في العلوم الطبية.
المادة 13
فتح المادةتخضع شروط الدخول الى التعليم الطبي المتخصص ( المسمى التعليم العالي أو الاقامة ) بالنسبة للمترشحين لخدمة الصحة العسكرية، إلى القواعد والمميزات المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية.
غير أن المترشحين المصالح الصحة العسكرية بعد قبولهم لدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يوجهون للشعب المفتوحة بمبادرة من صالح الصحة العسكرية، اعتبارا للاحتياجات الخاصة بالجيش.
ولهذا الغرض تسلم مصالح الصحة العسكرية كل سنة إلى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا قائمة الاختصاصات وعدد المناصب المفتوحة للاطباء العسكرين المتخرجين من المدرسة الوطنية الصحة العسكرية.
المادة 14
فتح المادةفي حالة عدم الاستعداد المدرسي المرتبط بضرورات المصلحة العسكرية فان المترشح المقبول الدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يحتفظ طوال سنة بحقه في الاستفادة في قبوله.
المادة 15
فتح المادةقواعد التقييم والاجازة عن الدراسات العليا هي القواعد السارية المفعول في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
التكوين العسكري والطبي العسكري
المادة 16
فتح المادةتقدم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تعليما عسكريا وطبيا عسكريا، في إطار النموذج الخاص بوظيفة الطبيب العسكري، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه.
التكوين العسكري
المادة 17
فتح المادةيمتد تكوين عسكري ملائم ومدمج في الدروس الطبية على مدى السنوات الاربع الأولى من التكوين العالي.
التكوين الطبي العسكري
المادة 18
فتح المادةيهدف التكوين الطبي العسكري إلى اعتبار ما يأتي :
متطلبات دعم الامداد الطبي العسكري
- النوعيات الذاتية للممارسة الطبية الجراحية في ظروف خاصة
- قواعد وإجراءات خاصة بالعمل الطبي الاداري المصالح الصحة العسكرية،
المادة 19
فتح المادةينظم التكوين الطبي العسكري حسب درجتين يعلم كل منهما :
- - في السنة الخامسة والسادسة من التعليم الجامعي بالنسبة للدرجة الأولى.
- طول التعليم العالي بالنسبة للدرجة الثانية.
احكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الوزاري المشترك، لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والبرامج وقواعد التقييم والاجازة عن الدروس.
المادة 21
فتح المادةيكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم لدى الوزير المنتدب للجامعات ومدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر العاصمة وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو 1990 سنة عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للجامعات الامين العام العميد مصطفى شلوفي عبد السلام علي راشدي وزارة الشبيبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.