مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم والاستصلاح في بني شقران والظهرة ابتداء من التاريخ نفسه في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالمنطقة التلية الغربية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية
المادة 2
فتح المادةيعند الاختصاص الاقليمي المكتب الجهوي | الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن للتنمية الغالية بالمنطقة التالية الغربية الى مجموع تراب ولايات تلمسان، سيدي بلعباس عين تموشنت، سعيدة وهران معسكر، مستغانم وغليزان أو إلى جزء من تراب هذه الولايات .
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية بقرار من الوزير المكلف | بالغابات .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلبة الغربية في سيدي بلعباس.
المادة 4
فتح المادةتحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني شقران والظهرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي.
المادة 5
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال والمستخدمين النصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي :
طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-375
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمراسيم التنفيذية رقم 90-313 و90-314 و 90-315 و 316-90 , 318-90317-90 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-375
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.