مرسوم رئاسي رقم 90-299 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 يناير سنة 1990. 1355
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 25 يناير سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى الاشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المحصلة لحساب دولة متعاقدة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة عن تفويت الاموال المنقولة أو العقارية والضرائب على المبلغ الاجمالي للاجور وكذلك الضرائب على فائض القيمة.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : 1 (1) بالنسبة للجزائر
1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.
2 - الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
3 - الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالانابيب.
4 - الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية.
5 - الضريبة على إيراد الديون والودائع والكفالات.
6 - الرسم على النشاط المهني. ,7 - الدفع الجزائي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب.
8 - الضريبة على المرتبات والاجور والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية.
9 - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل.
10 - الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
11 - الضريبة على مداخيل الترقية العقارية. -12 الضريبة الخاصة على فوائض القيمة.
13 - الضريبة الوحيدة على النقل الخاص.
14 - الرسم الثابت على مداخيل البحارة الصيادين والربابنة الصيادين ومستغلي قوارب الصيد ومجهزي السفن.
15 - الضريبة الوحيدة الفلاحية.
16 - ضريبة التضامن على الاملاك العقارية. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه. 17 الرسم على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري.
18 - اقتطاع من المصدر يطبق على الارباح الموزعة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا . بالجزائر ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : " الضريبة الجزائرية ").
(ب) بالنسبة للمغرب :
1 - الضريبة على الشركات.
2 - الضريبة العامة على الدخل.
3 - الضريبة الحضرية والرسوم المرتبطة بها.
4 - الضريبة الفلاحية.
5 - الضريبة المفروضة على عوائد الاسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة.
6 - الضريبة المفروضة على الارباح العقارية.
7 - واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المهنية.
8 - ضريبة المهنة (الباتنتة) .
9 - الضريبة المفروضة على الفوائد المترتبة على الودائع لأجل و أذون الصندوق. ) وتدعى ضمن نص الاتفاقية : " الضريبة المغربية ").
4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف الى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية.
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية : 1 (1) تعني عبارتا " دولة متعاقدة و " الدولة المتعاقدة الاخرى " حسب السياق، الجزائر أو المغرب.
ب) يقصد بلفظ " الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري وكذا المنطقة البحرية وقعر البحر وباطن الارض البحري المجاور للمياه الاقليمية الجزائرية والتي تمارس عليها الجزائر حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للتشريع الوطني، والقانون الدولي.
ج) يقصد بلفظ " المغرب વૃશ્વિ " المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يعني التراب المغربي وكذا المناطق المتاخمة للمياه الاقليمية المغربية التي تعتبر كذلك بقصد فرض الضريبة والتي يمارس المغرب عليها حقوقه المتعلقة باستغلال الارض وقعر البحر وكذلك مواردها الطبيعية، طبقا لتشريعه الوطني والقانون الدولي (النجد القاري).
د) يقصد بلفظ " مواطنون جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وجميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة.
ه) يقصد بلفظ " شخص " شخص طبيعي أو شخص معنوي أو مجموعة أشخاص.
و) يقصد بلفظ " شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه.
ز) تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة 約 و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى . على التوالي.
مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة " حركة النقل الدولي " أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ط) تعني عبارة 99 السلطة المختصة " ما يأتي :
فيما يخص الجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
- فيما يخص المغرب الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو إي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لاحكام الفقرة الأولى تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له الدولتين بها سكن المتعاقدتين دائم، فإنه وفي يعتبر حالة ما مقيما في إذا كان الدولة له سكن المتعاقدة دائم في التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) .
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين اعتبر مقيما في الدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية.
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. 3 -- عندما يكون شخص آخر غير الشخص الذاتي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لاحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة " مؤسسة مستقرة * منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه. 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - تشمل عبارة " مؤسسة مستقرة " على الخصوص :
1 - مقر إدارة.
ب - فرعا .
ج - مكتبا .
د - مصنعا.
ه - مشغلا.
و - محل بيع.
ز - منجما، بئر بترول أو غاز، مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - وتشمل كذلك عبارة " مؤسسة مستقرة " :
1 - ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر.
ب - تقديم خدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو المشروع مرتبط به) على إقليم البلد خلال مدة أو مدد زمنية يفوق مجموعها ثلاثة أشهر في حدود فترة ما تبلغ اثني عشر شهرا. 4 – بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك " مؤسسة مستقرة "، إذا كانت :
1 - تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة.
ب - البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض.
ج البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى.
د - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء المواد أو البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة.
ه - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والمعلومات والبحث العلمي أو أنشطة أخرى مماثلة ذات طابع إعدادي لو إضافي للمؤسسة. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
و - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد الممارسة الجامعة للانشطة المشار اليها في المقاطع : (أ الى ه)، شريطة أن يحتفظ مجموع نشاط المنشأة الثابتة للاعمال الناتج عن هذا الجمع بطابع اعدادي أو اضافي
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عندما يقوم شخص غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاولى بالنسبة لكل الانشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها، إذا كان الشخص المذكور :
1 - تتوفر لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت انشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، وإذا مورست في منشأة ثابتة للاعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للاعمال مؤسسة مستقرة، في مفهوم الفقرة المذكورة، أو :
ب – في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ، بصفة اعتيادية في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تملك مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الاشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
7 - ان كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى أو مراقبة من طرفها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للاخرى.
المادة 6
فتح المادةالمداخيل العقارية
1 - أن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الاملاك العقارية الموجودة بالدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - تدل عبارة " أملاك عقارية " على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابية كما أنه لتحديد أرباح المؤسسة المستقرة، لا يؤخذ في والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق الحسبان من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
الاخرى الاتاوات والاتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة (ما عدا رد النفقات الحقيقية التي صرفت). مقابل تقديم خدمات أونشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية
3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولى على المداخيل كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو أي من الناتجة عن الاستغلال المباشر، والايجار أو تأجير الاراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1 و 3) أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة حرة
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات
1- أن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذا مارست المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، فأن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالنسبة فقط للمبلغ المنسوب لهذه المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الارباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لاغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الفعلية للادارة والمصاريف العامة الحقيقة للادارة التي بذلت سواء في الدولة أو في أي مكان آخر، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة كاتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال والبراءات أو حقوق أخرى كالعمولات ) ما عدا رد النفقات الحقيقية المؤداة (مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة.
مؤسساتها الأخرى.
4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي حكم من الفقرة 2 من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به، فأن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5 - لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الارباح، المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
6 - إذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والجوية
1 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل اعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ! المادة 9 العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه J المتعاقدة الاخرى حيث تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة المؤسسات المشتركة مستقرة موجودة بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة عندما :
1 - تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب - يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى
- وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة فان الارباح التي - لو لا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
المادة 10
فتح المادة< حصص الارباح
1 - إن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 غير أنه تفرض الضريبة كذلك على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز نسبة الضريبة 12 في المائة من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح. 3 تعني عبارة " حصص الارباح " المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل التي تعتبر مماثلة لمداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الارباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة.
تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح ترتبط فعليا بها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشر بالنسبة لكل حالة من الاحوال.
5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فان هذه الدولة الاخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة باستثناء حالة أداء هذه الحصص لمقيم في الدولة الاخرى، أو في حالة ما إذا ارتبطت فعليا المساهمة المولدة لهذه الحصص بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الاخرى، ولا أن تقطع أية ضريبة برسم فرض الضريبة على حصص الارباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة، أو الارباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الاخرى
المادة 11
فتح المادةالفوائد
1 - إن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى غير أن هذه الفوائد يمكن أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من مبلغها الاجمالي، ولا تطبق هذه الضريبة على الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة إلى أو من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذلك القروض المضمونة من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 يعني لفظ ९९ الفوائد " الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات الرهون العقارية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالاخص مداخيل الاموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات.
3 - تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها. أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، عندما يكون المستفيد من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو 14، حسب الاحوال.
5 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد المدفوعة - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والدائن في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالاتاوات
1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للاتاوات.
3 - يقصد بلفظ " الاتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينما توغرافية ذات الاستعمال التجاري، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2. عندما يكون المستفيد من المداخيل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الاحوال.
5 - تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة.
6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها
- يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةارباح رأس المال
1 - إن الارباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن تفويت الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2 - إن الارباح الناتجة عن تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى الممارسة مهنة حرة بما فيها الارباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن تفويت تجاري أو علمي وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو الارباح مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
الناتجة عن الاموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه 1 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية المؤسسة.
4 - إن الارباح الناتجة عن تقويت أية أموال أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرات 1، 2، و3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها.
المادة 14
فتح المادةالمهن الحرة
1 - لا تخضع للضريبة المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من ممارسته لمهنة حرة أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، باستثناء ما يلي :
1 - إذا كان له بصفة عادية في الدولة المتعاقدة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته، يخضع في هذه الحالة الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، جزء الدخل بمفرده والمنسوب لهذه القاعدة الثابتة، أو.
ب - إذا كان يقطن في الدولة المتعاقدة الأخرى فترة أو فترات زمنية لمدة تساوي أو تفوق في مجموعها 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، يخضع في هذه الحالة للضريبة في الدولة الاخرى جزء الدخل بمفرده الناتج عن هذه الانشطة الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تشمل عبارة "مهنة حرة" على الاخص، الانشطة الحرة ذات الطابع العلمي أو الادبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي وكذلك الانشطة الحرة للاطباء، المحامين المهندسين المهندسين المعماريين أطباء الاسنان والمحاسبين.
المادة 15
فتح المادةالمهن غير المستقلة
1 - مراعاة لاحكام المواد ،16، 18، 19، فان الاجور والرواتب الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل ماجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا اذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان العمل ممارسا بالدولة الأخرى، فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فان الرواتب التي يتقضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، شريطة :
1 - أن يقطن المستفيد بالدولة الاخرى فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز مجموعة في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية المعنية.
ب وإن تكون الرواتب مدفوعة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى.
ج - ولا أن تتحمل أعباء الرواتب مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المشغل في الدولة الأخرى.
3 - بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة في هذه المادة، فان الرواتب المقبوضة برسم عمل مأجور، يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
المادة 16
فتح المادةمكافات أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة واتعاب الحضور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، بصفته عضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون
1 - بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 فان المداخيل التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة، من ممارسة انشطته الشخصية باعتباره فنانا استعراضيا، كفنان المسرح والسينما، والاذاعة أو التلفزة، أو كموسيقي، أو كرياضي تخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
2 - إذا كانت مداخيل الانشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة ولا تدفع للفنان أو الرياضي نفسه، بل لشخص آخر، فان هذه المداخيل.
- بصرف النظر عن أحكام المواد ،7، 14، و 15 تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس بها أنشطة الفنان أو الرياضي.
3 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2، فان المداخيل الناتجة عن الانشطة التي يمارسها شخصيا فنان استعراضي أو رياضي، وبهذه الصفة والمقيم بالدولة المتعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، عندما تحقق مداخيل هذه الانشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى، في إطار المبادلات الثقافية، أو الرياضية المتفق عليها من طرف كلتا الدولتين المتعاقدتين.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 19، فان المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة التي تدفع لفائدة مقيم دولة متعاقدة برسم عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية 1 – 1 – إن المرتبات باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو لهذه الجماعة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب - غير أن هذه المرتبات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
يحمل جنسية هذه الدولة، أو أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة لمجرد تقديم الخدمات فقط. 2-1 - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الاموال التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة، أو لهذا الفرع، أو الجماعة المحلية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب – غير أن هذه المعاشات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الاخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد 15 ، 16 و 18، على المرتبات
المادة 20
فتح المادةالطلبة والمتمرنون
1. إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، ويتقاضاها لاجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته او تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة.
2 - فيما يتعلق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى فان الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة طيلة فترة الدراسة أو التكوين الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الاخرى إن عناصر دخل مقيم متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا ارتبطت هذه المداخيل بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها المستفيد من هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الاخرى في هذه الحالة الاخيرة تخضع هذه المداخيل للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
المادة 22
فتح المادةالثروة
1 - إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
جة
2 - إن الثروة المكونة من الاموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة تعود والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط القاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقد، أو إحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية.
المتعاقدة الاخرى من أجل ممارسة مهنة حرة تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى الثروة مقيم دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
المادة 23
فتح المادةطرق تفادي الازدواج الضريبي
1 - إذا تلقى مقيم دولة متعاقدة مداخيل أو ملك ثروة وكانت طبقا لإحكام هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فان الدولة الأولى تخصم :
1 - من الضريبة التي تحصلها على مداخيل المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب - من الضريبة التي تحصلها على ثروة هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
غير أن المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو على الثروة المحسوبة قبل الخصم المطابق حسب الحالة المداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2 - تعتبر الضريبة التي تكون موضوع إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي لهذه الدولة كما لو تم تسديدها ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة وذلك تبعا للطرق والشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى
المادة 24
فتح المادةعدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف العدد 44 2 28 ربيع الأول عام 1411 ه 2 إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.
3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة الذي يكون رأسمالها كله أو بعضه مباشرة أو بصفة غير مباشرة في حوزة أو مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
4 - إن احكام هذه الاتفاقية لا يجب أن تشكل عائقا لتطبيق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح الاستثمارات.
المادة 25
فتح المادةالاجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه ويصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ويجب أن ترفع الحالة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية ويطبق الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق الودي لتذليل الصعوبات أو لازالة أو يكون أكثر عبدا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع الشبهات التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها من أجل تفادي الازدواج الوضعية .
الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات 1، 2 و 3 ، و إذا تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية من شأنها أن تمهد الاتفاق فان هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم داخل لجنة مكونة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التشريع الداخلي لكلتيهما المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف لهذه الاتفاقية تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرا بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز إبلاغها إلا للاشخاص أو السلطات) بما
المادة 27
فتح المادةالمساعدة لتحصيل الضرائب
1 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعيهما وتنظيميهما وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، طبقا لقوانين أو نظم الدولة المطالبة.
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية، لتلك الدولة وفقا للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ماعدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل فيها المحاكم والاجهزة الادارية (المكلفة بوضع أو تحصيل في الدولة المطالبة.
الضرائب المشار إليها في الاتفاقية ان هؤلاء الاشخاص أو السلطات لا تستعمل هذه المعلومات إلا لهذه الاغراض ويمكنهم أن يدلوا بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الاحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الاحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى على أنها تلزم سلطة مختصة لدولة متعاقدة :
ا - باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها والممارستها الادارية أو للتشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الادارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الادارية المعتادة للدولة المتعاقدة الاخرى.
ج - بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار أعمال أو مصلحة أو اسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام.
3 - يتم تبادل المعلومات تلقائيا أو بناء على طلب وتتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين على تحديد قائمة للمعلومات التي تقدم بصفة تلقائية.
4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة على تلبية الطلب إذا لم تستنفذ الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.
5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة 1 التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك في حالة تحصيل الدين إما من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها.
6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي :
1 - شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية.
ب - نسخة رسمية للسند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة
ج - كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي.
د - وإذا اقتضى الحال نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها لاي قرار يتعلق بذلك الصادر عن جهاز إداري أو عن محكمة.
7 - إذا اقتضى الحال وطبقا للاحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما أو معوضا في أقرب الآجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة المطالبة.
9 - إن عمليات التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة إثر طلب المساعدة، حسب تشريع هذه الدولة والتي من شأنها أن توقف أو تقطع أجل التقادم، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة. وتعلم الدولة المطلوبة الدولة المطالبة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية.
10 - يخفى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تخفى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة.
11 - عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة فان السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الاخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة.
وإذا اعتبرت هذه الدولة الأخرى أن فرض الضريبة لم يتم وضعه وفقا لاحكام الاتفاقية فانها تطلب دون تأخير اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 25.
12 - تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة المطالبة.
المادة 28
فتح المادةالموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لاتمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
المادة 29
فتح المادةسريان مفعول الاتفاقية
1 - يصادق على هذه الاتفاقية، ويتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق فور تبادل وثائق المصادقة وتطبق أحكامها:
1 - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التطبيق.
ب - على الضرائب الأخرى، ابتداء من فاتح يناير سنة دخول الاتفاقية في حيز التطبيق.
المادة 30
فتح المادةإلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تلغى الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية باخطار في أجل أدناه ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخولها حيز التطبيق.
في هذه الحالة، ينتهي تطبيق هذه الاتفاقية :
1 - على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للاداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالغاء.
ب - على الضرائب الاخرى بالنسبة للفترات المفروضة عليها الضريبة والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية 1410 ه الموافق ل 25 يناير (جانفي) سنة 1990 في نظيرين اثنين أصليين عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية سيد احمد غزالي الدكتور عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.