مرسوم رئاسي رقم 90-303 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1377
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قدره مليونان وأربعمائة واثنان وستون الف حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق دينار ( 2.462.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "مصاريف 13 أكتوبر سنة 1990 محتملة - احتياطي مجمع". الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 06-36 إعانات لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري .... 850.000 مجموع القسم السادس 850.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 2.450.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهبات الدولية غير الحكومية 12.000 مجموع القسم الرابع 12.000 مجموع العنوان الرابع 12.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.462.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.