مرسوم رئاسي رقم 90-301 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1373
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائتان وثمانية عشر مليون | دينار ( 218.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره | مائتان وثمانية عشر مليون دينار ( 218.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار العدل العنوان الثالث وسائل القسم المصال الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.100.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.500.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية . 87.400.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 105.500.000 i . 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 764.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها ... 4.000.000 القسم مجموع القسم الاول 203.264.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 9.426.000 القسم مجموع القسم الثالث 9.426.000 السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي . 5.310.000 مجموع القسم السابع 5.310.000 مجموع العنوان الثالث 218.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 218.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.