مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1385
المادة الأولى
فتح المادةتحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري.
الرسم الاساسي هو وحدة الحساب في المكالمات الهاتفية داخل دائرة تسعير المطلوبة انطلاقا من جهاز هاتفي لمشترك.
المادة 2
فتح المادةتطبق رسوم وأتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1990 على النظام الداخلي.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 وبالمرسوم رقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-365
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-310 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1990 والمذكور | »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم تنفيذي رقم 90-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-365
مرسوم تنفيذي رقم 92-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1859
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-63
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.