مرسوم تنفيذي رقم 90-304 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. 1379
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ( 1.950.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 | والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ! - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-29 المؤرخ .
في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار ( 1.950.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات في الباب 34-01 "الادارة المركزية - تسديد النفقات " .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.050.000 04-34 \ الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 450.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم اشغال 50.000 مجموع القسم الرابع 1.550.000 الخامس الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.950.000 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.