ج.ر عدد 29 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (55)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ة النهي حالية الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة العلومة 20 20 ng الطبع والانشراكات العمالة الأصلية ** 4 ادة المطبعة المرجعية الشبكة الاصلية وترجمتها 100 gos نخل وج 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الأرسال الهاتف : 15، 18، ده إلى 17 32000 لمن النسخة الأصلية والقارة دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها فكرة و مطلوب شهر ارسال لفات الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكالهم والاعلام 15 . اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي والقانوني الموقعة بمدينة الجزائر في 23 فبراير سنة 1982. 1841 لمن العدد للستين السابقة : بالية - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان للارا و و لمن الكثير على اساس مرسوم رقم 83-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي إلى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983. 1849

1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-425 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1851 مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1855 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير. 1855 قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء إلى الامينين العامين المساعدين. . 1855 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. 1856 من سوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 1857 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهة. 1857 مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين. 1857 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1858 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير مواد البناء. 1858 وزارة السياحة مرسوم رقم 83-428 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية. 1858 وزارة الصحة مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجمل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها إلى وزير الصحة. 1859

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 فهرس (تابع) وزارة الرى مرسوم رقم 83 327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه (استدراك). 1860 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1864 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات. 1864 وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83 431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1865 مرسوم رقم 83 432 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على مركز التكوين في الفنون التقليدية. 1867 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مفتش عام . 1868 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية و المجاهد للصحافة .. 1868 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868 مرسوم رقم 83-434 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائيسة المنزلية والكهربائية، وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة. 1869 مرسوم رقم 83 435 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته». 1871 مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشعال

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه وزارة الداخلية العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1879 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدين العام للبريد. 1886 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات. 1886 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات. 1886 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين المصالح البريدية. 1887 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصيانة. 1887 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين المصالح المالية. 1887 م سويم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق - 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدين الاستغلال والشؤون التجارية. 1887 مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام 1403 الموافق - 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مستشارين تقنيين. 1887 مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام 1403 الموافق | 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 1887 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 1888 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للبريد. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى . 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية والمالية. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية البريدية. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموارد المالية. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التحويل. 1889 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والعمل التجاري. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية. 1890

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق | أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل والتموينات. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والعمل التجاري. 1890 مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير البنايات والحماية. 1890 مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مدير بر . 1891 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1691 اتفاقات دولية 423 مؤرخ في 28 رمضان عام | والقانوني، الموقعة بمدينة الجزائر في 23 فبراير مرسوم رقم 83 - 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي والقانوني الموقعة بمدينة الجزائر في 23 فبراير سنة 1982. ان رئيس الجمهورية، يناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- و- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 7-7 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين الجمهورية سنة 1982. يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد | الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي والقانوني، الموقعة بمدينة الجزائر في 23 فبراير سنة 1982، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي والقانوني ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بين شعوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وتقديرا للاهمية البالغة لتطوير التعاون في مجال العلاقات القضائية والقانونية قررا عقد اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني ولهذا الغرض عينتا كمفوضين لهما : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية : بوعلام باقى وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الششعبية رئاسة مجلس السوفيات الاعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : تيريبيلوف فلاديمير ايفانوفيتش وزير العدل لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية اللذين بعد تبادل التفويض المسند لكل منهما على أحسن صينة وأوفقها، اتفقتا على ما يلى : الفصل الأول الحماية القانونية والمعونة القضائية المادة الأولى 1 (1) يتمتع مواطنوا كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون المحليون فيما يخص الحماية القانونية لاشخاصهم وممتلكاتهم كما يتمتعون بحق اللجوء الى كافة الهيئات القضائية التابعة للطرف الآخر والتي لها الاختصاص للنظر في القضايا المدنية والجزائية على أساس نفس الشروط التي يتمتع بها مواطنوا الطرف المتعاقد الأخر ويتمتعون بالاعفاء من الرسوم القضائية ودفع الكفالة على أساس نفس الشروط ونفس الحجم التي يتمتع بها المواطنون المحليون 2 (2) تشمل أحكام الفقرة 01 من هذه المادة الاشخاص المعنوية أيضا. المادة 2 I ب في حالة تقديم طلب بالاعفاء من الرسوم تقوم السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يقيم في اقليمه مقدم الطلب باصدار وثيقة عن حالته المالية والعائلية والشخصية. -2 اذا لم يكن مقدم الطلب مقيما في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين يكتفى بوثيقة يصدرها الممثل الدبلوماسي أو القنصلى للطرف المتعاقد الذي يكون مقدم الطلب أحد مواطنيه، 3 تكون الوثيقة بلغة الطرف المتعاقد

- المطلوب منه. الفصل الثاني المعونة القضائية والقانونيه في المواد المدنية المادة 3 تقدم هيئات العدالة للطرفين المتعاقدين. المعونة القضائية والقانونية المتبادلة في مجال القضايا المدنية وفقا لمواد هذه المعاهدة. وتشمل المعونة القضائية والقانونية تبليغ الوثائق والاوراق القضائية والانابة القضائية في اجراء قضائي بدعوى قيد النظر كسماع الشهود والمتقاضين ورأى الخبراء وغير ذلك. المادة 4 تكون الاتصالات من أجل التعاون القضائي بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 الجريدة الرسمية المادة 5 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأعداد الوثائق والاوراق القضائية المطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها أو تبليغها بموجب أحكام هذه المعاهدة وذلك حسبما تقتضيه أحكام القوانين النافذة لديه، وترفق يترجمة الى لفة الطرف المتعاقد الآخر مصدقة من قبل السلطات المختصة. المادة 6 1 تذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه : اسمه الكامل ولقبه ومهنته ومكان اقامته وجنسيته. كما يجب أن يشار إلى نوع الوثيقة المذكورة وتحرر الوثيقة المذكورة بنسختين تسلم احداهما للمطلوب تبليغه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه. يبين الموظف المكلف بالتبليغ على النسخة المعادة كيفية إجراء التبليغ وتاريخه أو سبب عدم اجرائه. 3 - اذا لم تكن الوثائق معدة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب اليه اجراء التبليغ ولم ترفق بترجمة مصدقة إلى هذه اللغة فأن بامكان الجهة المطلوب منها اجراء التبليغ ان تبلغ الوثائق الى الشخص المطلوب تبليغه اذا وافق طوعا على قبولها المادة 7 يعتبر التبليغ الحاصل وفقا للمادة السادسة من هذه المعاهدة كانه تم في اقليم الدولة طالية. التبليغ. المادة 8 1 - لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في القيام بالتبليغات مباشرة الى رعاياه الساكنين او الموجودين في اقليم الطرف المتعاقد الآخي بواسطة ممنديه الدبلوماسيين أو القنصليين للجمهورية الجزائرية 1843 2 ولا يمكن في مثل هذا التبليغ ممارسة الاجراءات ذات الطابع الاجباري. المادة و

  • تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة أخرى أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة، 2 - اذا كانت السلطة القضائية المنابة غير مختصة فانها تحيل طلب الانسابة الى السلطة القضائية المختصة. 3 - تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذي الشان ان يحضر اذا شاء شخصيا أو يوكل من ينوب عنه الا اذا كان الأجراء مستعجلا أو كانت الظروف غير ملائمة لحضور ذوى العلاقة حسب تقرير السلطة المتابة، 4 تعاد الاوراق الى الجهة طالبة التنفيذ- واذا تعذر التنفيذ تشعر الجهة المطلوب اليها التنفيذ. السلطة الطالبة مع بيان الاسباب. المادة 10 يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة اتابة قضائية وفقا لهذه المعاهدة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة . المختصة في الدولة الطالبة. المادة 11 لا تنفذ المعونة القضائية اذا كانت تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ أو يتعارض مع سيادتها أو يهدد امنها. المادة 12 1 - لا يجوز أن يلاحق أو يعتقل أي شاهد او خبير، مهما كانت جنسيته، يستدعي في احدي الدولتين فيحضر برضاه لدى هيئة قضائية للدونة

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الأخرى بسبب أفعال أو احكام مسابقة لدخوله في اقليم الدولة الطالبة. ولكن هذه الحصانة ينتهى مفعولها اذا انقضت خمسة عشر يوما من تبليغه بعدم وجود حاجة لبقائه في اقليم هذه الدولة ولم يغادرها رغم توفر وسائل المغادرة ما لم تكن هناك اعذار مشروعة تبرر بقاءه فترة أطول، كما لا يجوز ملاحقة أو اعتقال هؤلاء الاشخاص بسبب شهادتهم أو مستنتجاتهم بصفة الخبراء 2 - يجب أن تخبر الهيئة الطالبة الشخص الذي أمر بالحضور كشاهد أو خبير بانه ستوفى له قوانين الدولة التي يجب على أرضها الاعتراف بالقرار وتنفيذه. 2 اذا كان طرفا القضية اللذان لم يحضرا في النزاع أو ممثلوهما لم يبلغوا في الوقت وبالصورة اللازمة 3 - اذا كان اعتراف وتنفيذ الحكم حسب الطرف المتعاقد المطلوب منه يمكن أن يلحق الخسارة لسيادته أو أمنه أو لا يتفق والمبادىء الاساسية لقوانينه و د اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الطرف مصاريف سفره واقامته وستدفع له مصاريف الخبرة المتعاقد المطلوب منه الاعتراف والتنفيذ أو انه حسب قانون الطرف الطالب. و يطلب هذا الشخص تسبق له الهيئة المذكورة مبلغا من تكاليف السفن والاقامة. المادة 13 يتحمل الطرفان المتعاقدان جميع المصاريف والرسوم الناشئة كل في أقليمه عن التعاون القضائي والقانوني في القضايا المدنية. المادة 14 كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو قاض | بتعويض من طرف المحكمة الجزائية وكل حكم محكمين نهائي صادر من المحاكم أو من سلطات قضائية مختصة أو هيئات التحكيم لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعد دخول هذه المعاهدة حين التطبيق، يكون قابلا للاعتراف والتنفيذ لدى الطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام هذه المعاهدة. المادة 15 لا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض اعتراف أو تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية : 1 - اذا كانت السلطة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام توجد لدى هذه المحاكم دعوى مطروحة بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه. المادة 16 مع مراعاة ما ورد في المادتين 14 و 15 من هذه المعاهدة، لا يحق للسلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في الطرف المتعاقد الآخر، اعادة النظر في موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وانما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال التالية : اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، 2 - اذا لم يكن حكم المحكمين صادرا تنفيذ الشروط أو لعقد تحكيم صحيحين، 3 - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا الشرط أو لعقد التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه، -4 اذا كان الخصوم لم يبلعوا بالحضور على الوجه الصحيح، -5 اذا كان اعتراف وتنفيذ حكم المحكمين حسب الطرف المتعاقد المطلوب اليه يمكن أن يلحق

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الخسارة لسيادته أو أمنه أو لا يتفق والمبادئ. الاساسية لقوانينه 6 - اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها. المادة 17 ترفق بطلب التنفيذ المستندات التالية : 1 - صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه، يضاف اليها صورة مصدقة لاتفاق التحكيم عند طلب تنفيذ حكم المحكمين،

  • اصل مستند تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم تبليغه على الوجه الصحيح، 3 - شهادة من السلطة المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ مؤيدة من وزارة العدل 4 شهادة تدل على أن الخصوم بلغوا بالحضور أمام السلطة القضائية المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح، اذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر في غيابهم، 5 - ترجمة مصدقة للطلب والوثائق المشار اليها في الفقرات السابقة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الحكم في اقليمه. المادة 18 تكون للاحكام التي يتقرر تنفيذها من قبل السلطات القضائية للطرف المطلوب اليه التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي تتمتع بها الاحكام الصادرة من السلطات القضائية في هذا الطرف. المادة 19 يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بالسلطات القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات الاعتراف والتنفيذ واجراءات وطرق الطعن في الحكم أو القرار الصادر في هذا الشأن. للجمهورية الجزائرية 1845 المادة 20 ليس المواد هذه المعاهدة الخاصة بتنفيذ القرارات تأشير على الاحكام القانونية لكل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل نقود أو اصدار أمتعة تم التحصيل عليها بتنفيذ قضائي. الفصل الثالث المعونة القضائية والقانونية في المواد الجزائية المادة 21 يتعهد الطرفان المتعاقدون بالتعاون القضائي في الأمور الجزائية التالية : 1 - تبليغ الاوراق القضائية بما في ذلك أوراق استدعاء إلى محاكم وسلطات التحقيق والتحرى، 2 - تنفيذ طلبات الانابة بشأن سماع الشهود والخبراء والمتهمين والمجنى عليهم والمعاينة والتفتيش وكل الاجراءات القضائية الأخرى. المادة 22 تطبق أحكام المواد من 3 إلى 12 من هذه المعاهدة على تقديم المعونة في القضايا الجزائية ويستثنى من التعاون القضائي في القضايا الجزائية الاحوال التالية : اذا كان الجرم المطلوب التعاون القضائي بشأنه لا يجوز تسليم المجرم فيه وفقا لهذه المعاهدة. 2 - اذا اعتبر الطرف المطلوب اليه المعونة ان الطلب يمس سيادته أو أمنه أو كان مخالفا للميادي. الاساسية لقوانينه . + المادة 23 مع مراعاة أحكام المادة 26 يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، باتخاذ الملاحقات الجزائية وفقا لقوانينه ضد مواطنيه المتهمين بارتكاب جريمة تخضع لاحكام تسليم المجرمين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 على أن يرفق الطلب بشهادة تتضمن بيانات الجرم وجميع أدلته الموجودة ويشعر الطرف المتعاقد الآخر بنتائج الاجراءات الجزائية واذا صدر الحكم بشأنه فيرسل صورة من الحكم. المادة 24 يخبر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بكل حكم نهائي صادر من محاكمه ضد رعاها الطرف الآخر مع بيان حالة المحكوم عليه المدنية والمحكمة التي أصدرت الحكم ونوع الجريمة وتاريخ الحكم والعقوبة المطبقة. المادة 25 يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقا لاحكام هذه المعاهدة أن يسلم كل منهما إلى الآخر، أن طلب ذلك، الاشخاص الذين يقيمون في اقليمه والمقرر اتخاذ ملاحقات جزائية ضدهم أو تنفيذ عقوبات عليهم. المادة 26 1 يشترط أن يكون المطلوب تسليمه منهما بارتكاب جريمة تعاقب عليها قوانين الدولتين المتعاقدين بالسجن أو الحبس لمدة تتجاوز سنسسة واحدة أو أية عقوبة أشد أو صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالسجن أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو أية عقوبة أشد. 2 اذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم مع أجلها يعتبر طلب التسليم صحيحا اذا كانت الشروط الواردة في الفقرة or من هذه المادة متوفرة في احداها. المادة 27 لا يجوز التسليم في الحالات التالية I - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أو منح له حق اللجوء في اقليم هذا الطرف، 2 - اذا كان الجرم قد تم في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم 3- اذا كانت الملاحقات الجزائية أو تنفيذ الحكم غير مسموح بها وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بالتقادم أو بالاسباب المشروعة الأخرى. -4 : -4 : اذا كان التسليم ممنوعا وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم، 5 اذا كان الشخص المطلوب تسليمه عند استلام الطلب رهن التحقيق أو المحاكمة داخل الدولة المطلوب منها التسليم عن نفس الجريمة أو كان قد صدر فيها حكم بادانته أو براءته أو قرار بالافراج عنه أو اذا كان هذا الشخص قد عوقب على نفس الجيم أو أعفى منه. المادة 28 اذا لم يتم التسليم فعلى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم ان يبلغ الطرف المتعاقد الطالب التسليم عن ذلك مبينا أسباب رفض التسليم. المادة 29 1- اذا أجريت الملاحقات الجزائية ضد شخص طلب تسليمه أو اذا كان قد حكم عليه بسبب فعل آخر معاقب عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يجوز تأجيل التسليم الانتهاء من الملاحقة الجزائية أو تنفيذ العقوية أو الاعفاء عنها، 2 إذا كان تأجيل التسليم يؤدى الى سقوط الملاحقات الجزائية بمرور الزمان أو يولد صعوبات في اجراء هذه الملاحقات ضد شخص مطلوب تسليمه، فان طلبا مسبيا من جانب أي طرف متعاقد بالتسليم المؤقت يجوز منحه لاتخاذ الملاحقات الجزائية. ويترتب على الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يعيد الشخص المسلم فورا بعد انتهاء الملاحقات وقبل تنفيذ العقوبة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 30 ترفق الاوراق التالية بطلب التسليم : 1 نسخة مصدقة لامر القاء القبض مع وصف الجريمة وظروفها وتكيفها القانونى ونص المادة القانونية لتى تعاقبها واذا كان قد نشأ ضرر مادى عن الفعل المعاقب عليه فيجب بيان قيمة الضرر سواء تمت الجريمة أو شرع فيها، 2 يجب أن ترفق بطلب التسليم لغرض تنفيذ العقوبة صورة مصدقة للحكم النهائي ونص المادة القانونية التي بني عليها الحكم، واذا كان الشخص المحكوم قد سبق وان نفذ عليه جزء من العقوبة فيجب ايراد البيانات المناسبة، 3 - يجب أن يتضمن طلب التسليم أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان أمكن وكذلك معلومات عن جنسيته ومكان اقامته ما لم يمكن الحصول على هذه المعلومات من أمر القاء القبض أو الحكم، 4 - يجب أن تختم الوثائق المذكورة في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة من قبل السلطات القضائية المختصة وتصدق بالنسبة للاتحاد السوفياتي من قبل وزارة العدل أو المدعى العام فقط وبالنسبة للجمهورية الجزائرية من قبل وزارة العدل فقط. ويجب أن تترجم هذه الوثائق الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم. المادة 31

  • اذا تم التسليم فعلى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يسلم الى الطرف المتعاقد الأخر الاشياء التي استعملها المجرم أو حصل عليها نتيجة لارتكاب الفعل المعاقب عليه أو مواد أدلة الجريمة. ويتم تسليم هذه الاشياء حتى في حالة وفاة أو هروب الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه أو فى الحالات الناجمة عن أسباب أخرى، 2 - يحق للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة بالفقرة 01 من للجمهورية الجزائرية 1847 هذه المادة اذا كانت الحاجة تدعو اليها ملاحقة جزائية أخرى في اقليمه 3 - لا تتأثر أية حقوق لطرف ثالث فيما يتعلق بالاشياء المذكورة في الفقرة 01 من هذه المادة وعلى الطرف المتعاقد الذى سلمت اليه هذه الاشياء أن يعيدها في موعد آخر بانتهاء الملاحقة الجزائية الى الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم لغاية تسليمها الى أصحابها الشرعيين ان وجدوا. المادة 32 اذا كان طلب التسليم تنقصه المعلومات الضرورية لتنفيذه فيحق للطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يطلب اكمال هذه المعلومات وأن يضع حدا زمنيا يجب خلاله تقديم هذه المعلومات التكميلية ويجوز تمديد هذا الحد الزمني عند وقوع الطلب بذلك. المادة 33 بعد تسليم طلب التسليم في حالة الموافقة على التسليم، على الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم أن يتخذ وفقا لقوانينه الاجراءات الفورية للعثور على الشخص المطلوب تسليمه وكذلك، ان اقتضت الضرورة، الامر بالقاء القبض عليه. المادة 34 1 ان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم اذا وافق على هذا التسليم، يخبر الطرف المتعاقد الطالب من المسكان والتاريخ اللذين يتم فيهما تسليم الشخص المطلوب،
  • يطلق سراح الشخص الذي وقعت الموافقة على تسليمه اذا لم يتسلمه الطرف المتعاقد طالب التسليم في أجل و4 يوما ابتداء من التاريخ المعين للتسليم. المادة 35 1 يجوز عند الحاجة القاء القبض على شخص قبل تسلم طلب التسليم عند تقديم الشماس بذلك، اذا شارت السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد طالب التسليم الى أمر بالقاء القبض أو الى

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه حكام نهائي، معلنة في الوقت نفسه عن طلب التسليم، ويجوز ارسال هذا الالتماس برقيا أو بآية طريقة مشابهة تبقى آثارا كتابيا. وعلى الطرف المتعاقد طالب التسليم أن يقدم جميع الاوراق اللازمة للتسليم المنصوص عليها في المادة 30 من هذه المعاهدة في أسرع وقت ممكن. 2 للسلطات المختصة لاى من الطرفين المتعاقدين أن تلقى القبض على شخص يقيم في اقليمها، حتى بدون التماس، وفقا للفقرة 01 من هذه المادة اذا كان معروفا ان الشخص المذكور قد ارتكب في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فعلا معاقيا عليه يكون التسليم فيه جائزا وفقا للمادة 26 من هذه المعاهدة. 3 - يجب اشعار الطرف المتعاقد الآخر فورا بالقاء القبض الذي يتم بموجب أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذة المادة أو بالاسباب التي حالت دون تلبية هذا الالتماس الوارد في الفقرة 01 من هذه المادة . المادة 36 يطلق سراح الشخص الذي تم توقيفه على أساس طلب التسليم اذا لم يستلم الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم المعلومات التكميلية المذكورة في المادة 32 لهذه المعاهدة في الآجال المحددة. 2 يطلق سراح الشخص الذي تم توقيفه بموجب أحكام المادة 35 ان لم يصل طلب التسليم في مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم فيه اشعار الطرف المتعاقد الطالب باعتقال هذا الشخص، 3- يطلق الطرق المتعاقد المطلوب منه التسليم سراح الشخص الموقف فورا ان اشعر الطرف المتعاقده الطالب كتابيا بأن لم تبق له رغبة في طلب التسليم. المادة 37 لا تجرى على الشخص المسلم إلى الدولة المطالبة التسليم الملاحقات الجزائية ولا تنفذ عليه التوبة عن جريمة ارتكبها قبل تسليمه ما عدا بالجريمة التي وقع طلب التسليم من أجلها دون موافقة الطرف المتعاقد المسلم كما لا يجوز تسليمه إلى دولة ثالثة بدون هذه الموافقة، 2 اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الملاحقة الجزائية أو قضاء العقوبة أو الاعفاء عنها دون أن تكون له أعذار مشروعة تبرر بقاءه لمدة أطول فيجوز أن تنفذ عليه العقوبات الاخرى كما تجوز محاكمته من جرائم أخرى. المادة 38 اذا قدمت مع عدة دول طلبات التسليم المتعلقة بنفس الشخص الذي ارتكب جريمة أو جرائم فالطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يقرر ما هو الطلب الذي يستجاب اليه ويخبر الطرف المتعاقد الآخر من هذا القرار. المادة 39 يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين جميع المصاريف والنفقات الناجمة من تنفيذ المعونة القضائية والقانونية فى القضايا الجزائية في اقليمه هذا نفقات نقل المجرم تحت الحراسة ويتحمل الطرف المتعاقد طالب التسليم هله النفقات. المادة 40 يتم الاتصال في الامور الخاصة باثارة الملاحقات الجزائية أو تسليم المجرمين بين وزارة العدل أو المدعى العام في الاتحاد السوفياتي ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن الطريق الدبلوماسي. الفصل الرابع إحكام عامة المادة 41 تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الاصول القانونية من قبل الجهات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين نفس القوة القانونية للوثائق الرسمية في الطرف المتعاقد الآخر دون أي تصديق آخر.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 42 مع مراعاة أحكام المادة 04 من هذه المعاهدة تقدم وزارة العدل في كل من الطرف المتعاقدين كل منهما للآخر المعلومات التي تخص قوانين الدولة المعمول بها أو التي عمل بها والقوانين التي تصدر في كل من البلدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر. كما تقوم بتبادل التجربة في الشؤون القضائية والقانونية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 43 يصدق على هذه المعاهدة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين كل حسبما يقرره دستوره ويتم تبادل وثائق التصديق في موسكو. المادة 44 يعمل بهذه المعاهدة بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة الا اذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابيا في تعديلها أو انهائها قبل ستة أشهر على الاقل مع انتهاء العمل بها. حرر في مدينة الجزائر يوم 23 فبراير سنة 1982ء بنسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية ويعتبر لكل من النصين نفس المفعول. وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هذه المعاهدة وختماها. عن الجمهورية الجزائرية عن اتحاد الجمهوريات الديمقراطية الشعبية الاشتراكية السوفياتية بوعلام باقي تيريبيلوف فلاديمير ايفانوفيتش وزير العدل وزير العدل للجمهورية الجزائرية 1849 مرسوم رقم 83-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمى الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983. : ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17- منه و بعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي إلى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983ء يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

1809 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية ترمى الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية

- ان حكومة الجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.

  • رغبة منهما في ابرام اتفاق لتجنب فرض الضريبة المزدوجسة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى قصد تطبيق هذا الاتفاق : تعنى عبارة الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية ، حسب الحالة. 2 تعنى عبارة استغلال البواخر في النقل الدولي» النشاط المهني الخاص بالنقل البحرى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما فى ذلك بيع تذاكر السفر وما يشبهها من الوثائق التي يتم العمل بها بين تراب كل من الدولتين المتعاقدين . 3 تعنى عبارة «مقاولات النقل البحرى الدولة متعاقدة الاشخاص المعنويين التابعين لهذه الدولة الخاضعين للقانون الخاص أو العام، والتي يوجد بها مقر إدارتها الفعلية والذين يقومون باستغلال النقل الدولي بواسطة بواخر يملكونها أو يستأجرونها. 4 - تعنى عبارة «أقليم» اذا تعلق الأمر بالمناطق البرية والبحرية الوطنية وذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الدولة المتعاقدة سيادتها أو سلطتها طبقا للقانون الدولي. المادة 2 تعنى كل من الدولتين المتعاقدتين مقاولات النقل البحرى التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى المشار اليها في المادة «3» من الضريبة والرسوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهذا بواقع المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية. تتبادل الدولتان المتعاقدتان بالطريقة الديبلوماسية قائمة مقاولاتيهما المستفيدة من ترتيبات هذا الاتفاق. المادة 3 I يطبق هذا الاتفاق على الضرائب- والرسوم التالية : 1-1 بخصوص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الضرائب النوعية على الدخل أي الضريبة
  • المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ( . ص. ت ..أ الرسوم الملحقة في هذه الحالة بالضريبة النوعية على الدخل وهي الاداء الاجمالي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري. ب ۔ بخصوص المملكة البلجيكية. الضريبة الخاصة بالاشخاص غير المقيمين.-
  • المساهمة الاستثنائية والمؤقتة للتضامع. 2 يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب- والرسوم المماثلة أو الشبيهة التي يمكن في الفقرة الأولى. وللسلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تتبادلا عند الحاجة وعند المصادقة عليها التعديلات التي تدخل على التشريع الجبائي الخاص بكل منهما. المادة 4 تتشاور السلطتان المختصتان لدى الدولتين المتعاقدتين اذا دعت الحاجة وبالتراضي بينهما :

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية لتطبيق تدابير المواد السابقة تطبيقا |

- ملائما. أو لدرس أي اقتراح يقدم لتعديل هذا

- الاتفاق. المادة 5 تتبادل الدولتان المتعاقداتان فيما بينهما بالطريقة الديبلوماسية الاجراءات المنصوص عليها ضمن القوانين التشريعية لكل منهما. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثانى الذى يلى الاشعار الاخير.. المادة 6 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير معينة، ولكن تستطيع كل دولة متعاقدة أن تلغيه بعد اشعار لمدة اثنى عشر شهرا «12» مرسل بالطريقة الديبلوماسية. وفي هذه الحالة فان مفعول الاتفاق يلغى تطبيقه بالنسبة لكل الضرائب والرسوم للجمهورية الجزائرية 1831 المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال البواخر بالبحر في النقل الدولي، وذلك ابتداء من أول يناير للسنة التي تلى انتهاء مدة هذا الاشعار. واثباتا لذلك قام الموقعون أسفله والمفوضون قانونياً من قبل حكوماتهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين بالفرنسية والعربية والنير والنيرلاند لاندية، تتساوى النصوص في القوة القانونية. حرر بالجزائر في 11 يناير سنة 1983. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية. البلجيكية الشعبية موريس فيزيير محمد طرباش السفير بالجزائر الامين العام لوزارة المالية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

مرسوم رقم 83-425 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية.

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

    III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر ساسة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-519 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. برسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة الف دينار (17.900.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول ل الملحق بهذا المرسوم. : المادة 2 : يخصص لسنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (17.900.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يونيو سنة 190. الشاذلي بن جديد

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 الجدول «ل» رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΦΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية | 1.250.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 المصالح الموجودة في الخارج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية – تسديد النفقات 500.000 700.000 34 - II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 3.300,000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 1.700.000 -34 15 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 150.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 1.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 -35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 1,000,000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 II نفقات تسيير المراكز الديبلوماسية الجديدة والقنصلية 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.900.000

الثلاثاء أول شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 رقم الابواب الجدول «ب» ب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل العمل القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون الأجور ولواحقها 750.000 अ - 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعريضات والمنح المختلفة 9.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-14 الادارة المركزية - اللوازم 850.000 34 - M الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.100.000 90-34 الأدارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.900.000 مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 الخارجية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، منيسه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-348 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الدولة للتجارة الخارجية بعنوان ميزانية التسيير 18 و 152 منه بموجب قانون المالية لسنة 1983ء

1854 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 | اعتماد قدره مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 « اعتماد احتياطى من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ويقد في ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية، في الباب المبين في الجدول له الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل | والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمى والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 82-100 المورخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. معجب ان وزير المالية وتحديد قانونه الاساسي : وبمقتضى المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 المعدل للمادة 3 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 ماس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي يقرر مايلي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 56 من المرسوم رقم بمقتضى المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المشار اليه جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 | أعلاه، تتكون اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية والنوعي والتقديري للوسائل والاملاك والحصص للجمهورية الجزائرية 1855 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والحقوق والالتزامات التي توجد في حوزة البنك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الوطني الجزائري والمؤسسات المالية الاخرى المعنية والتي تحول الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الاعضاء التاليين، علاوة على محافظ البنك المركزي الجزائري، رئيسا. المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات.

- المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية،

-

  • المدير العام للبنك الوطني الجزائري المدير العام للبنك الجزائري للتنمية.- المدير العام لبنك الجزائري الخارجي، حدد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري،- مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري. المديرون التقنيون لبنك الفلاحة والتنمية
  • الريفية والبنك الوطني الجزائري، فيما يتعلق بالمحسابة والاعلام الآلي والتسيير المالي والقرض والعلاقات الدولية والوسائل العامة والمستخدمين المادة 2 : تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويجب عليها أن تعقد العدد اللازم من الاجتماعات لدراسة عمليات الجرد والتحويل التي تعد من اختصاصها. وقيد أعمال اللجنة في محضر تسلم نسخة منه لوزير المالية. المادة 3 : تخول اللجنة قصد أداء مهمتها ما يأتي : القيام بالتحقيق استنادا على الوثائق وفي- عين المكان اعطاء أوامر للهياكل التابعة للمؤسسات المعنية - ، فيما يخص احصاء الاملاك وانجاز عمليات وقف الحسابات التأكد من الممتلكات والاموال بعاد عددها في- الحسابات حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية

مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 تنهي ابتداء من 31 غشت سنة 1982 مهام السيد التيجاني بوجقجي، يصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسيل (بلجيكا). مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد يحيى تريكي بصفته نائب مدير للترجمة. قراران مؤرخان في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء الى الامينين العامين المساعدين. ان وزير الشؤون الخارجية.

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام محرم عام 400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979-1400 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر قاسي، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد عبد القادر بن قاسي، الأمين العام المساعد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشئ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. أحمد طالب الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 29-250 المؤرخ في جسم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 بيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض - فعضائهم، الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الشريف دربال، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشريف دربال الأمين العام المساعد الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1403 الموافق 6 يونيو سنة 1983. أحمد طالب الابراهيمي وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 وبمقتضى الأمن رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 شاير سنة 1983 المحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية

- عناية،

  • وبناء على مداولات المجالس الشعبية لبلديات برحال والعين الباردة والسوارخ وعين العسل والطارف وبوثلجة والحجار وبسباس وعناية والعصفور و بن مهيدي وذريعان والقالة يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70- المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. ويكلف الديوان، فضلا على ذلك، بتسيير الموارد المائية المستعملة على مستوى المنطقة. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى تراب البلديات المذكورة بأكمله أو جزء منه : برحال والعين الباردة والسوارخ وعين العسل والطارف ويوثلجة والحجار ويسياس وعناية والمصفور و بن مهيدي و ذريعان والقالة. تضبط حدود المنطقة بقرار من والى عنابة. المادة 3: يكون مقر الديوان في عنابة. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عثمان مكاوي بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهي مهام السيد عبد الحميد سي عفيف بصفته مكلفا بمهمة مختص بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات الاجنبية بوازارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد سي عفيف مستشارا تقنيا يكلف بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الدراسة الوسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد رشيد سكينازن مستشارا تقنيا يكلف بدراسة

1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تنسيق الاعمال المتعلقة بالتكوين الواقع ضمن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة تطبيق المقرارات المتخذة في هذا الميدان. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد الصالح طاطاى مستشارا تقنيا يكلف بدراسة جميع الامكانيات المتعلقة بانسجام العمليات ذات النوع الواحد والخاصة بمصالح حماية وأمن وتوحيد التجهيزات الضرورية لممارسة نشاطاتها. وزارة العدل

وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير مواد البناء بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الشريف طيار، يصفته مديرا لمواد البناء، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة السياحة

مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 - مرسوم رقم 83-428 83 مؤرخ في 28 رمضان عام أبريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - - العدد 15 الصادر بتاريخ و جمادى الاولى عام 1398 الموافق 11 أبريل سنة 1978.

  • الصفحة 363 - العمود الثاني - السطر 34. بدلا مع : … عيساوي تورية…. يقرأ : … عيساوي حورية … الباقي بدون تغيير). مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد اللطيف حسن دواجي، نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد. 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير السياحة ووزير الاسكان والتعمير
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 32 ر III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 والمتضمن إنشاء مؤسسة الاشغال السياحية وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 80-80 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن نقل مؤسسة الاشغال السياحية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بهيكلة المؤسسات و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 8 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كما يلي : المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير». المادة 2 : يحل وزير الاسكان والتعمير في مجموع احكام الامر رقم 70-78 المؤرخ في 13 غشت سنة 1976 المشار إليه أعلاه، محل وزير السياحة، في ممارسة الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الصحة مرسوم رقم 83-429 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يجعل مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج مؤسسة وتحويل وصايتها الى وزير الصحة. ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة ووزير السياحة وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمين سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-216 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي بمدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 1 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية إلى مؤسسة التسيير السياحي في مدينة الجر منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تفصل وحدة مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج من مؤسسة التسيير السياحي في مدينة الجزائر، مثلما حولت اليهنا بالمرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، وتصير مؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تحمل التسمية نفسها. توضع المؤسسة المؤسسة المذكورة في الفقرة السابقة تحت وصاية وزير الصحة. المادة 2 : تخضع المؤسسة انتقاليا وحتى ينشر نص لاحق يحدد قانونها الاساسي لمباديء ميثاق وبناء على الدستور، لا سيما المادتان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم- III - 10 و 132 منه 71-74 المؤرخ في 16 نوفسير سنة 1971 والأمي

1860 الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكورين أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقهما. وتبقى الاحكام القانونية أو التعاقدية التي يخضع لها مستخدمو مركز سيدي فرج للعلاج بمياه البحر سارية المفعول. المادة 3 : تلغى من الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-222 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه التسمية التالية مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النرى

مرسوم رقم 83-327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1403 الموافق 17 مايو سنة 1983 ….

  • الصفحة 1392 - العمود الثاني - المادة 19. تضاف فقرة ثانية للمادة 19 تحرر كالتالي : ويتم تحويل الاعمال والاملاك والحقوق والحص والالتزامات والوسائل والهياكل التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الى المؤسسات التي تؤول اليها في 31 ديسمبر سنة 1983 على الأكثر، وذلك بعد اعداد جرد وحصيلة ختامية طبقا للتنظيم الجارى به العمل». الباقي بدون تغيير). وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. ح ان رئيس الجمهورية
  • ح بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه وبمقتضى القانون رقم 80-11 المؤرخ في 5 محرم عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984ء وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 22 شعبان عام 1400 الموافق 5 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 2400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة بممارسة الصلاحيات والوظائف وبتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 وبمقتضى المرسوم رقم 82 312 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة - 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتدعي في صلب النص الوكالة». المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية الذي يخول جميع سلطات توجيهها ومراقبتها. المادة 3 : تتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز اية دراسة وتقوم بآية عملية تساهم في الحصول على معرفة منظومة التربية والتكوين معرفة عميقة من جهة، والتشغيل من جهة أخرى قصد التوصل الى تحكم أكثر في تخطيط تنمية الموارد البشرية. وبهذه الصفة تتولى على الخصوص ما يأتي :

  • تجرى دراسات عامة وخاصة في ميدان اختصاصها لتحديد الظروف الضرورية لتطابق التكوين والتشغيل تساهم في تطوير وسائل التخطيط
  • وتحسينها في منظومات التربية والتكوين والتشغيل تنجز دراسات استكشافية تتعلق بالتحويلات الناجمة عن التنمية والتحولات التقنولوجية وأثرها المتوقع في ميداني التكوين والتشغيل تدرس العوامل التي لها تأثين في تنمية الموارد البشرية وفي حسن استخدامها. المادة 4 : تحول الوكالة، قصد الاضطلاع بالمهام المحددة لها في المادة 3 أعلاه، حق الحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ البرنامج الذي تقرره السلطة الوصية، من المصالح والهيئات المعنية بمهمتها. ولهذا الغرض، تعلم الوكالة بأي دراسة أو تجربة ترمى الى تحسين قدرات منظومة التربية والتكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل وتبعا للاجراءات المعمول بها. كما تعد الوكالة، في الآجال التي تحددها السلطة الوصية، تقارير دورية تتعلق بآية مهمه من المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، سواء أكان ذلك أثناء تنفيذ مخططات التنسية أم لدى إعدادها. المادة 5 : يمكن الوكالة أثناء تأدية مهامها أن تقوم على الخصوص بما يأتي : تطلب مساعدة أي خبرة وطنية على سبيل- الاستشارة أو التعاون المؤقت، في اطار صلاحياتها وضمن احترام التنظيم الجاري به العمل، تصدر وتنشر نتائج الدراسات والابحاث
  • المعدة لمختلف المتعاملين الوطنيين المعنيين في شكل مجلة أو قائمة أو أى نشرة علمية أخرى. المادة 6 : يكون مقر الوكالة المشترك في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، كما يمكن انشاء فروع لها بقرار من الوزير الوصى في أي مكان من التراب الوطني. الباب الثاني تنظيم الوكالة وتسييرها المادة 7 : يسير الوكالة مدير عام، يمين

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 8 : يساعد المدير العام للوكالة كاتب عام ومديرون يمينهم الوزير الوصى بقرار بناء على اقتراح من المدير العام. المادة 9 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة ويمثلها أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية. يقوم بأية عملية تدخل في اطار اختصاصات الوكالة، كما حددت في المادتين 3 و 4 أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع عمالها، ويمين في جميع الوظائف التي لم ينص على طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 10 : المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها صلة ببرنامج أعماله باستثناء الاعمال التي تتطلب موافقة السلطة الوصية. يمكنه أن يفوض امضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 1 : يدير الوكالة مجلس ادارة يتكون
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيسا،
  • ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل لوزارة الدفاع الوطني، ممثل لوزارة المالية
  • ممثل للوازرة المكلفة بالتربية والتعليم الاساسي ممثل لوزارة العمل 1 ممثل للوزارة المكلفة بالتعليم والبحث العلمي
  • ممثل للوزارة المكلفة بالتكوين المهني
  • ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى
  • ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ممثل لكتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة. أما قطاعات النشاط الاقتصادي التي تعنيها مهمة الوكالة ويعينها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيمثل كل قطاع منها في المجلس عضوان. يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية. يقدم العون المحاسب في الوكالة الوثائق المحاسبية لمجلس الادارة حسب الاشكال المطلوبة. المادة 12 : يحدد الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية بقرار، قائمة أسماء أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح من الوزراء أو المؤسسات المعنية، وتحدد مدة عضويتهم بسنتين (2) قابلتين للتجديد. المادة 13 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي : مشروع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات النشاط الوكالة
  • محاور تنمية الوكالة مشروع الميزانية

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الحسابات الادارية الخاصة بالسنة المالية المقفولة،

  • السياسة العامة الخاصة بالمستخدمين والتكوين، مشاريع شراء العمارات وكرائها وبيعها. كما يمكن مجلس الادارة أن يناقش جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الوصية مما له صلة بهدف الوكالة. يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام. المادة 14 : لا يصح مداولات مجلس الادارة اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد خلال 8 أيام موالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة الاخيرة، تكون مداولات المجلس صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 15 : يصادق مجلس الادارة على مداولاته بالاغلبية البسيطة من أعضائه. وفى حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدرج نتائج مداولات المجلس في محاضر تحفظ بمقر الوكالة ويوقعها الرئيس وجميع الاعضاء. لتكوين مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ لابد أن يوافق عليها الوزير الوصى. ويجب أن تحصل هذه الموافقة بعد شهر على الأكثر من اجتماع مجلس الادارة. المادة 16 : يحدد تنظيم الوكالة الداخلي ونظام سيرها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. للجمهورية الجزائرية 1863 الباب الثالث أحكام مالية المادة 17 : تخضع الوكالة للقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 18 : تشتمل ميزانية الوكالة على بابين أحدهما للموارد والآخر للمصاريف. تتكون الموارد من : اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة - والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية نتائج الخدمات المقدمة-
    • الهبات والوصايا
  • الايرادات المرتبطة بنشاط الوكالة. وتتكون المصاريف من :
  • نفقات التسيير،
  • مصاريف التجهيز والدراسات والبحث وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة،
  • أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ورواتبهم. المادة 19 : يعد المدير العام الميزانية لمدة اثنى عشر (12) شهرا، ابتداء من أول يناير، وتعرض على مجلس الادارة للتداول فيها. يجب أن تعرض الميزانية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها على السلطة الوصية التي تتولى اخطار وزير المالية بها. ويوافق عليها بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية. واذا اعترض أحد الوزيرين على مشروع الميزانية، تعين على مجلس الادارة أن يقدم

1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه مشروعا جديدا خلال عشرين (20) يوما من تبليغ الاعتراض. يجب أن يحصل القرار الجديد على الموافقة حسب الشروط والاشكال نفسها ابتداء من تاريخ ارسال المشروع الجديد. واذا لم يصدر أي قرار عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة. المادة 20 : تمسك حسابات الوكالة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 21 : ينقذ العمليات المالية الخاصة بالوكالة، عون محاسب يعينه وزير المالية بقرار المادة 22 : يحضر مراقب مالي يعينه بقرار وزير المالية مداولات مجلس الادارة حضورا استشاريا. ويكلف بمراقبة الوكالة حسب الشروط الباب الرابع أحكام ختامية المادة 25 : لا تحل الوكالة ولا تصفى أملاكها ولا يحدد من تؤول اليه إلا بنص مماثل للنص الذي أعده هذا المرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 - الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1963 تنهى مهام السيد ين على هني، بصفته نائب مدير التنمية الجهوية المقررة في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية التكليفه بمهام أخرى. للمؤسسات العمومية. المادة 23 : بعد العون المحاسب حساب التسيير | مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق ويشهد بمطابقة مبلغ السندات الواجب تحصيله والحوالات المصدرة للكتابات الحسابية ويعرضه المدير العام على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الذي يلى قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمع جميع الشروح والتوضيحات اللازمة المتعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة. ثم يعرض على السلطات الوصية مصحوبا | بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الأمر ذلك. المادة 24 : يمكن أن تحدث لدى الوكالة قاعدة | للاتفاق حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل. أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد بن علي هني مديرا للدراسات يكلف بمتابعة الاثار الاجتماعية والثقافية التي تتركها أعمال التنمية وتحليلها قصد المساهمة في معرفة السلوكات والتحولات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن تطور طريقة العيش لدى المجتمع معرفة أحسن، وذلك بغية ادماجها في المخططات الطويلة والمتوسطة والقريبة الأمد.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة المجاهدين مرسوم رقم 83-431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المجاهدين

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتانان III 10 و 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن صلاحيات وزير المجاهدين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 19-209 للجمهورية الجزائرية 1865 1 (1) مديرية المعاشات. 2 (2) مديرية الفهرس والمراقبة (3) مديرية الشؤون الاجتماعية، 4 (4) مديرية البحث في تاريخ كفاح التحرير الوطني. (5) مديرية الادارة العامة. يجب على الهياكل التابعة لوزارة المجاهدين المبينة أعلاه لاداء المهام المسندة اليها، أن تعد وتنفذ الاجراءات اللازمة لانجاز أعمال التنسيق في قطاع المجاهدين مع الهياكل التابعة للقطاعات الاخرى». المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 29-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار إليه أعلاه بمادة أولى مكررة تحرر كالاتي : المادة الأولى مكرر : تسرى على المفتشية العامة والديوان، أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر | أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ فى 29 - ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وتعوض بالاحكام الآتية : والمادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير زيادة على المفتشية العامة والديوان المديريات الآتية التابعة للامانة العامة : والقانون الاساسي لبعض موظفيها». المادة 3 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كما يأتي : المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية : تدرس وتصفى المعاشات والحقوق المرتبطة بهاء تسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العجزء تدرس الملفات الخاصة بالطمع وبكل المسائل المتنازع عليها في ميدان المعاشات. تشتمل مديرية المعاشات على ثلاث مديريات فرعية :

  1. (1) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب وتكلف بما يأتي :

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تدرس وتصفى معاشات معطوبي الحرب والمصابين الآخرين في حرب التحرير الوطني والحقوق التابعة لها، تسهر على حسن سير اللجان الطبيبة الخاصة بتقييم نسب العجز. ب المديرية الفرعية لذوي الحقوق وتكلف يما يأتي : تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها لصالح الارامل والاصول ويتامى الشهداء تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الأخرى تدرس طلبات الطلعون وحل المنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. تشتمل مديرية الفهرس والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :

  1. المديرية الفرعية للفهرس الوطني والمحفوظات وتكلف بما يأتي :
  • تضبط باستمرار الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم وتستغله، تسير المحفوظات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرتبطة بها لصالح ذوى الحقوق وضحايا الالغام | التحرير الوطني، والمصابين المدنيين ابان كفاح التحرير الوطني. ج) المديرية الفرعية للمراجعة وتكلف يما ياتي :
  • تدرس طلبات الطعون الخاصة بالمعاشات لاسيما ما تعلق منها مراجعة النسب، تدرس أي ملف يتعلق بنزع بشأن المعاشات المادة 4 : يتمم المرسوم رقم 29-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار إليه أعلاه، بمادة مكرر تحرر كما يأتي : والمادة 2 مكرر : تسند إلى مديرية الفهرس والمراقبة المهام الآتية : تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة - العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وتتابع تطبيقها،
  • تقوم بالدراسات الملائمة لاستعمال الاعلام الآلي في معالجة معطيات الفهرس الوطني.
  • تضبط الفهرس الوطنى باستمرار وتستغله وتعد الاحصائيات المرتبطة بأعمال وزارة المجاهدين
  • تحافظ على الوثائق المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتسيرها، تنسق الفهرس الوطني مع فهارس الولايات والبلديات. ب المديرية الفرعية للمراقبة وتكلف بما يأتي :
  • تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، لاسيما ما يتعلق بأشغال اللجان المكلفة بهذه المهمة،
  • تراقب صفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تدرس طلبات الطعون والمنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ج) المديرية الفرعية للاحصاءات وتكلف بما يأتي :
  • تعد البرامج الخاصة باستعمال الاعلام الآلى في معالجة معطيات الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم والمعطيات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومعالجة المعطيات الخاصة بالمعاشات والاعمال المبادر بها لصالح المستفيدين المذكورين اعلام

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867

  • تعد الاحصائيات. المادة 5 : تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : تلغى المديرية الفرعية لمتاحف المجاهد المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه اعلاه. وبالتالى تلغى المطة الثانية والفقرة (ب (ب) من المادة 5 السابقة الذكر. المادة 7 : تلغى الاحكام الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبيئة اللازمة لسير الادارة المركزية وبصفة عامة لسير مجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين. تشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين وتكلف بتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وتحسين مستواهم، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بجميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة | لها، ج المديرية الفرعية للتجهيز وتكلف بما يأتي : تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع- البناء،
  • تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتولى انجاز الصفقات المبرمة، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا تقوم بتسيير اعتمادات ميزانية التجهيز. | د المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
  • تصون المبانىء والملحقات التابعة لوزارة المجاهدين، تسير حظيرة السيارات والاثاث والعتاد واللوازم التي تملكها الادارة المركزية ومراكز . الاجهزة، تصون العتاد والتجهيزات التابعة لوزارة المجاهدين،
  • تدرس وتتابع النزاعات التي لها علاقة بتسيير حظيرة السيارات». المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 83-432 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على مركز التكوين في الفنون . التقليدية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المجاهدين، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 73-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-12 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982،

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1974 والمتضمع انشاء ملحقة المراكز التكوين في الفنون التقليدية يتلمسان وبمقتضى القرارين المؤرخين في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 والمتضمنان انشاء ملحقتين لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة وتيزي وزوء يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الوصاية على مركز التكوين في الفنون التقليدية، المنشأ بالمرسوم رقم 73-172 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المشار إليه أعلاه، الى وزير الدفاع الوطني. المادة 2 : تحول الملحقات الموجودة بقسنطينة وتلمسان وتيزي وزو التابعة لمركز التكوين في الفنون التقليدية المنشأة بالقرارين المؤرخين في 18 يوليو سنة 1974 و 20 مارس سنة 1975 المشار اليهما أعلاه إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين وتوضع تحت وصاية وزير التكوين المهني. المادة 3 : يكلف الوزراء المكلفون بالمجاهدين والدفاع الوطني والمالية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 | الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد سعيد أو الصديق بصفته مفتشا عاما. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد من صلى بصفته مديرا للشركة الوطنية المسماة (المجاهد للصحافة)، لتكليفه بمهام أخرى وزارة التجارة

- مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111- 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 83 10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 و بمقتضى الامر رقم 68-473 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول المعدل بموجب المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، كما يأتي : السعر بالجزاف المنتجات الوحدة للبائع الممتاز دج / للهكتولتر 260,53 العادي دج / للهكتولتر 210,00 المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول يوليو سنة 1983. المادة 3: يكلف وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-434 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سعر البيع للعموم في المضخات للمستهلك 261,53 270,00 211,00 220,00 بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلفة بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 82 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13- الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية، وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارس فى اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة. ان رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامن رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمرة تحديد شروط تعيين المحاسبين العمومين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-320 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :

  • الاعمال التابعة لاهداف المؤسسة للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الخاصة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في اطار تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة 2 - الوحدة الميدانية المطابقة للفقرة «1» السابقة وهي وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقلية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية والات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد في مجال أهداف المؤسسة الوطنية الصناعات الالكترونية التي كانت تمارس في اطار وحدة تطوير الاجهزة الالكترونية في البليدة -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : I تحل المؤسسة الوطنية للصناعات
  • الالكترونية محل الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير الاجهزة الالكترونية والتي كانت تمارسها وحدة الخدمات والتطبيقات الالكترونية في البليدة وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1983،
  • تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه . الصلاحيات في مجال صنع الاجهزة الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بموجب الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 ، المذكور- أعلام. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم الوسائل والاملاك

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها | أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها : ا - إعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها وزير الصناعة الثقيلة وتضم من بين أعضائها ممثلا لوزير التجارة وممثلا لوزير المالية والمسؤول المالى والمحاسب في المؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا عن كل واحدة من المؤسسات الجديدة وممثلا للمؤسسة المعاد هيكلتها وممثلا العمال هذه المؤسسة نفسها، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل

- المستخدمة لتطوير الاجهزة الالكترونية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يعدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية المستخدمون المرتبطون بير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادة 140 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته

أن رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمن رقم 20-21 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمير سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ‘T ‘ وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، الملحق بالامر رقم 20-21 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المذكور اعلاه، في اطار الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : يتغير اسم الشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته فيصبح هكذا : المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته. وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 4 : تتولى المؤسسة، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالخشب ومشتقاته في مجال اختصاصها، كما تطور الانتاج الوطني وتشجعه بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. المادة 5 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تعد برامج التموين بناء على الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع مواد البناء. (2) تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التابعة لاختصاصها. (3) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة الداخلة في اختصاصها. وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها . 4 (4) تصدر المنتجات الوطنية الداخلة في اختصاصها. (5) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من المنتجات الداخلة في اختصاصها، وتضبطها على الصعيد الوطني. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المنتجات الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة. 7 (7) تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. 8 (8) تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية. الدراسات والتحقيقات قصد حصر الاحتياجات الوطنية إلى المنتجات الداخلة في اختصاصها. (9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري أو التقني المتعلق بتطور السوق في مجال المنتجات الداخلة في اختصاصها. (10) تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين. في توجيه المستخدمين نحو استهلاك محكم من الخشب ومشتقاته. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة للشركة الوطنية التسويق الخشب ومشتقاته. ب - تسخن المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج۔ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه والصناعية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسيرها، وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون جميع هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 12 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية، والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، إلى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 25-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 22 : تستمر المؤسسة في أداء توزيع المنتجات التابعة لاختصاصها حتى يتم التحويل الكلى لهذه المهمة الى المؤسسة الولائية التي تتولى التوزيع بالجملة. المادة 23 : تساعد المؤسسة، طوال فترة لانطلاق التي تحدد مدتها بالتعاقد، المؤسسات لولائية التي تتولى توزيع مواد البناء بأجمله. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل الصابون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام ». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و هو , III - 10 1320 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1970 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من فيل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامن رقم 81-03 المؤرخ

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامن رقم 69-18 المؤرخ في 16 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن أحداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمن رقم 71-74 المؤرخ في 28 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمين سنة 1971-24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمن 75 - و المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمن رقم 75-13 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية المحددة بالاس رقم
  • 18 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المذكور أعلاه في اطار الأسر رقم 23-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : يتغير اسم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية فيصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 المادة 4 : تتولى ، المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى اطار تموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه، ضمان انتظام التموين بالفواكه والخضر في مجال اختصاصها. المادة 5 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تنجز بالتعاون مع المعنية، الدراسات والتحقيقات الاحصائية قصد حصر الاحتياجات الوطنية الى المنتجات الداخلية في مجال اختصاصها، 2 (2) تعد بالاتصال مع زينها برامج التموين بالفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، 3 (3) تنفذ العقود المبرمجة التي تبرمها مع المواطنين الذين ينتجون الفواكه والخضر 4 (4) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتصدير الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها 5 (5) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة باستيراد الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها، (9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري و/ أو التقني المتعلق بتطوين سوق الفواكه والخضر وتتلقى بهذه الصفة جميع المعلومات المرتبطة بذلك.

  1. تسير وتصون المخازن المبردة المرتبطة بسلها تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية، ب تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل البشرية والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه | مخططات التنمية وبرامجها، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء التي لها علاقة يعملها. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من منتجات الفواكه والخضر التابعة لاختصاصها والضرورية لانتظام السوق الوطنية في هذا المجال، 7 (7) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من منتجات الفواكه والخضر الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة 8 (8) تكيف الفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والمالية والصناعية، المرتبطة بهدفها، من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني. المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني

1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بسر دوم، يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسيرها، وحملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 77-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحدتها هي : مجلس العمال

- مجلس المديرية،

  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة اللجان الدائمة. المادة 10 : تقولي أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 173 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 12 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يحصع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ولوزير المكلف بالتخطيط. المادة 19 : ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 21 : يقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 22 : تستمر المؤسسة في أداء مهمة توزيع المنتجات بالتفصيل في متاجرها الكبرى حتى يتم التحويل الكلى لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية التي تتولى التوزيع بالتفصيل. المادة 23 : تساعد المؤسسة، طوال فترة الانطلاق التي تحدد مدتها بالتعاقد المؤسسات الولائية التي تتولى التوزيع بالتفصيل. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1879 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة، و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبناء على محضر الجلسة رقم 13-83 المؤرخ - في 16 أبريل سنة 1983 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية،

  • وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من سنة 1982 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1403 الموافق 16 مايو سنة 1983. عبد العزيز خلاف

1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل سنة 1982 الثالث من سنة 1982 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشهر الترصيص الاشغال الكبرى والتدفئة يوليو 1745 1893 فشت 1745 1893 سبتمبر 1745 1803 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى. 1,288 الترصيص والتدفئة 1,552

- النجارة 1,244

- الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من اول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسمار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية :

  • معامل التكاليف الاجتماعية ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاصة الخاضعة للمراجعة والميرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970، ينشر هذا المعامل كا حتى انتهاء العقود التي التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1879 1883 1934 1879 1883 1934 1879 1883 1934 هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970. 2 معامل للتكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1982 كما يلي : 1 - المعامل . يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970).
  • الفصل الثالث لسنة 1982 : 0,6200. 2-2 المعامل K يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971 :
  • الفصل الثالث لسنة 1982 : 10,5330

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 ج - الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثالث لسنة 1982 : البناء الرموز تعيين المنتجات Acp الوحات مموجة من الكتان الصغرى والاسمنت Act ماسورة من الأسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 240 IPN Ar قضيب من الفولاذ المستدين للاسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف او مماثل لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Bms Bre اجس مجوف اجر ملان Brp بلاط من الغرف Caf حجارة من عيار 25/60 للاسمنت Cail Ce بلاط من الاسمنت Cr بلاط الغرانيت Chọ الجير المائي Cim الاسمنت 325 Cpa Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts قضيان من الحديد المصفح للتجارة Lmn Moe حجارة من النوع العادي Pr البنات مجوفة من الاسمنت المههروز P1 جبس Pm قضبان من حديد تجارية Sa ارمل البحر أو النهر يوليو فشت سبتمبر 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 1000 3055 3055 3055 2384 2384 2384 2143 2143 2143 1196 1196 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 1600 1600 1600 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2532 2533 2532 2787 2787 2787 3037 3037 3037 2606 2006 2606 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 317

1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمتيك Te قرميد Tou خليط من كل نوع يوليو هشت سبتمبر 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2432 3422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn انبوب من الفولاذ الاسود Ata صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز But وعاء عام Chao مرجل من الفولاة Chaf مرجل من الزمن C مدور Cut ماسورة من نحاس Grt مجموعة مبردة ميا توقعة من صوف الصخن ما مغسل وحوض لغسل الأواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rad مشعاع من الفولاذ Baf مشعاع من الزهر Rer تعييس Res خزان لانتاج الماء الساخن Ria حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rst حنفية صحية Tao ماسورة من كتان الصغرى والاسمنت ThE ماسورة من الفولاذ المكلفة Top ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trt ماسورة ووصل من الزهر Zni الزنك المصفح يوليو غشت سبتمبر 2301 2391 2391 3248 3248 3248 1641 1641 1641 1640 1640 1640 TODO 1000 1000 2636 2636 2636 2046 2046 1900 1951 1951 1951 952 952 952 2034 2034 2034 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2243 2278 2278 1285 1285 1285 2094 2094 2094 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2743 2743 2743 1000 1000 1000 1817 1817 1817 1003 1003 100.3

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الأحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Fab الوحات من الخشب المضغوط سان قفل ثابت Pe يوليو هشت سبتمبر 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2027 2037 2027 2368 2368 3368 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات or سلك من النحاس Cpfr حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الوصل الصلب Cuf حبل من المجموعة ذات السلك الوصل الصلب It قاطع RI عاكس R مسطرة صغيرة قاطع التيار الكهربائي Ste ماسورة بلاستيك صلبة Tp يوليو هشت τοχο 1090 7090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 7000 1337 1337 1337 1042 1044 1000 1000 1000 014 014 974 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cehl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Feh دمان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd ازجاج سميك مضاعف Vgl زجاج خاص بالمرايا V زجاج من النوع العادي يوليو هشت . سبتمبر 1033 1033 1033 1006 1006 1000 ΙΟΙΙ IDII 1011 2017 1017 1017 1000 1000 1000 760 760 760 1187 1187 1187 IT44 1144 1144 1000 1000 2183 9183 2183

1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غلام مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fel نياد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات يوليو فشت سبتمبر 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2.130 2130 2936 2936 2936 الطرق يوليو فشت سبتمبر Bil الوقت من نوع 100/80 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتباك 2090 2090 2090 صناعة الرخام الرموزا تعيين المنتجات MF رخام فلفلة انواع الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الألومينيوم Ex بنزين للسيارات Er متفجرات Gom الغاز وال المباع في البحر Got الغاز وال المباح في البن Pa اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عين الطرق ! F الزهر المسترد يوليو فشت سبتمبر 1000 1000 1000 مختلفة يوليو غشت سبتمبر 1419 1419 1419 1264 1264 1264 2480 2480 2480 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1338 1338 1338 2103 2103 2103 1086 1086 1086 2000 2000 2000

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من اول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية : ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAL : حجارة من عيار 45/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو ثقوب BR3 وأجر مجوف ذو 12 ثقبا 12 ب «أجر مثقوب» Brs حصى مكسر (Grg) وحصى مدورة GrL پي «حصى» GR - : الجيس من نوع كانديشين PL1 والجبس

- من نوع «فلور 212 به جبس PL رمز استدلالي جديد : HTS أسمنت من نوع HTS 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : BUF وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء ROB حنفية ذات معيار للصب TFC ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابدة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» Ra بمشعاع من الزهر (Rat) مأسورة من الكتان الصخري والاسمنت من النوع المعد للبناء وماسورة من الكتان الصخري والاسمنت من نوع HUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tae) الرموز الاستدلالية :- الجديدة : Bru موقد غاز Chac : مرجع من الزهر Chat مرجل من الفولاذ Cr مجموعة مبردة Rac مشعاع من الفولاذ Reg ; تعيي Rin * حنفيات صناعية 3 - التجارة . بدون تغيير 4 - الكهرباء الغي الرمز الاستدلالي التالي : Tutp أنبوب معزول من TP ذو 11 مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Cb) ب «قاطع للتيار الكهربائي » (Ste) عاكس صناعي» Da ب « » عاكس» Rt

- أنبوب من الفولاذ مطلى بالمينا (Tua)

- ب ماسورة بلاستيكية صلبة ، (1) -5 الدهان والزجاج الغى الرمزان الاستدلاليان التاليان :- HL : خلاصة القطران «كريوزوط». Vd : Vd زجاج سميك مضاعف

1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 الرموز الاستدلالية الجديدة : Ochi مطاط مكلور By دهان ايبوكسي GL دهان غليسير وفتاليك FEL A زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 - عزل السوائل التي الرمز الاستدلالي اسلفت اليجا (Aap) وادخل الرمز الاستدلالي الجديد «خطاء مرن مفيس بالزفت ) Chb ( 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 9 - انواع مختلفة يدون تغييس

  • صناعه الرحام العيت الرموز الاستدلالية التالية : AL سبائك الألومينيوم Eg • شريط رقيق من معدن Glom الفازوال المبيع في البحر الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على اساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء : لوحة مموجة من الكتان الصغرى والاسمنت AUF : CALL : حصى من عيار 25/00 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu وعام عام الدهان والزجاج DAO زجاج سميك مضاعفة أنوع مختلفة AL سبائك الألومينيوم Com غازوال مبيع في البحر الزهر المسترد وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبريد. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون، مديرا عاما للبريد، تكليفه بمهام أخرى.- مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر بايرى، بصفته مديرا عاما للمواصلات. لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات. هموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1953 تنهى مهام السيد محمد الشريف، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط ر تجهيز المواصلات، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق | 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح البريدية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد رمضان عسلة، بصفته مديرا للمصالح البريدية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصيانة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1963 تنهى مهام السيد محمد الصالح يويو، بصفته مديرا للصيانة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير المصالح المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد مختار قدرش، بصفته مديرا للمصالح المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الاستغلال والشؤون التجارية. | بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق نار يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الصادق دوزيدية، بصفته مديرا للاستغلال والشؤون التجارية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مستشارين تقنيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهي مهام السيد توفيق طنجاوي مستشارا تقنياء لتكليفه بمهناسم أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد على بلحاج، بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عمر قزال، بصفته مستشار تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهي مهام السيد بشير مقران، بصفته نائب مدير للموظفين التكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد رضوان رابحي بصفته نائب مدير التكوين، التكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الطاهر علان بصفته نائب مدير للدراسات وسن الضوابط لتكليفه بمهام أخرى.

1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد نتاش، بصفته نائب مدير للميزانية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرحمن حمدان، بصفته نائب مدير للصيانة والاستبدال، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهي مهام السيد أرزقي مختاري بصفته نائب مدير البناء، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد معلوم مهنة، بصفته نائب مدير الاتصال والعلاقات الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد دراجي، بصفته نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الاخضر بوعزيز، بصفته نائب مدير للارسال لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد جيلالي زير بصفته نائب مدير لصيانة الطاقة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ لوديني، بصفته نائب مدير التموين والعتاد، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهي مهام السيد محمد علواش، بصفته نائب مدير لصيانة خطوط وتجهيزات المشتركين، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد برايرية، بصفته نائب مدير للصكوك والتوفير، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد بوسعد آيت وارس بصفته نائب مدير العمل الاجتماعي والثقافي، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 نهه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19666 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. ين سم ما يلي : المادة الأولى : يمين السيد ياسين محمد البشير فرقاني أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للبريد. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد مختار قادوش مديرا عاما للبريد. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد الشريف، مديرا عاما للمواصلات. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق - أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عمن قوال، مديرا عاما للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. .. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للموارد البشرية والمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد توفيق طنجاوي ، مديرا عاما للموارد البشرية والمالية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح المالية البريدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد برأيرية، مديرا للمصالح المالية البريدية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموارد المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيده بوسعد آيت وارس مديرا للموارد المالية - مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التحويل. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد الطاهر علان، مديرا للتحويل.

1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق | مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والعمل التجاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يمين السيد محمد الصالح يويو، مديرا للاستغلال والعمل التجاري. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق | أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد بشير مقران، مديرا للموارد البشرية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. وسيسور بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد على بلحاج، مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق | أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير التكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد رضوان را بحي، مديرا للتكوين. أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير النقل والتموينات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد قلاش مديرا للنقل والتموينات. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المصالح البريدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عثمان مكاوى مديرا للمصالح البريدية. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والعمل التجاري. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يمين السيد الاخضر بركاتي، مديرا للدراسات والعمل التجاري. مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير البنايات والحماية.

بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد الصادق دوزيدية، مديرا للبنايات والحماية.

الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب | مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عمام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد ارزقي مختاري نائب مدير للحماية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يمين السيد الشريف حموش نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 140 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد مهنة معلوم، نائب مدير للايصال والتوزيع. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد الأخضر بوعزيز، نائب مدير للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 103 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد جيلاني زير نائب مدير للطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1953 يعين السيه عبد الرحمن حمدان، نائب مدير للحركة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد الحفيظ الوديني نائب مدير للورشات. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد محمد دراجي، نائب مدير للاستغلال. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعير السيد محمد علواش نائب مدير للخطوط في الجو وفي باطن الارض. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1403 الموافق 31 مايو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 31 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد العزيز مصطفاي بصفته نائب مدير تكوين اطارات الشبيبة، لتكليفه بمهام أخرى. القليعة الرسمية 3537 19 التاريخ عبد القادر من مبارة - الجزائي