مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، كما يأتي :
السعر بالجزاف المنتجات الوحدة للبائع الممتاز دج / للهكتولتر 260,53 العادي دج / للهكتولتر 210,00
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول يوليو سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 83-10
- أمر رقم 68-473
- مرسوم رقم 68-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.