قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983 يتضمن تشكيل اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري الذي نصت عليه المادة 66 من المرسوم رقم 8-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. 1854
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 56 من المرسوم رقم بمقتضى المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المشار اليه جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 | أعلاه، تتكون اللجنة المكلفة باعداد الجرد الكمي الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية والنوعي والتقديري للوسائل والاملاك والحصص للجمهورية الجزائرية 1855
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والحقوق والالتزامات التي توجد في حوزة البنك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوطني الجزائري والمؤسسات المالية الاخرى المعنية والتي تحول الى بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الاعضاء التاليين، علاوة على محافظ البنك المركزي الجزائري، رئيسا.
المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات. - المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، -
- المدير العام للبنك الوطني الجزائري المدير العام للبنك الجزائري للتنمية. - المدير العام لبنك الجزائري الخارجي، حدد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، - مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري.
المديرون التقنيون لبنك الفلاحة والتنمية
- الريفية والبنك الوطني الجزائري، فيما يتعلق بالمحسابة والاعلام الآلي والتسيير المالي والقرض والعلاقات الدولية والوسائل العامة والمستخدمين
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويجب عليها أن تعقد العدد اللازم من الاجتماعات لدراسة عمليات الجرد والتحويل التي تعد من اختصاصها. وقيد أعمال اللجنة في محضر تسلم نسخة منه لوزير المالية.
المادة 3
فتح المادةتخول اللجنة قصد أداء مهمتها ما يأتي :
القيام بالتحقيق استنادا على الوثائق وفي - عين المكان اعطاء أوامر للهياكل التابعة للمؤسسات المعنية - ، فيما يخص احصاء الاملاك وانجاز عمليات وقف الحسابات التأكد من الممتلكات والاموال بعاد عددها في - الحسابات حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1403 الموافق 27 أبريل سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الشؤون الخارجية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.