مرسوم رقم 83-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي إلى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983. 1849
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية التي ترمي الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية الموقعة بمدينة الجزائر في 11 يناير سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1809 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية ترمى الى تجنب فرض الضريبة المزدوجة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية - ان حكومة الجمهورية : الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية.
- رغبة منهما في ابرام اتفاق لتجنب فرض الضريبة المزدوجسة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق :
تعنى عبارة الدولة المتعاقدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو المملكة البلجيكية ، حسب الحالة. 2 تعنى عبارة استغلال البواخر في النقل الدولي» النشاط المهني الخاص بالنقل البحرى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما فى ذلك بيع تذاكر السفر وما يشبهها من الوثائق التي يتم العمل بها بين تراب كل من الدولتين المتعاقدين . 3 تعنى عبارة «مقاولات النقل البحرى الدولة متعاقدة الاشخاص المعنويين التابعين لهذه الدولة الخاضعين للقانون الخاص أو العام، والتي يوجد بها مقر إدارتها الفعلية والذين يقومون باستغلال النقل الدولي بواسطة بواخر يملكونها أو يستأجرونها.
4 - تعنى عبارة «أقليم» اذا تعلق الأمر بالمناطق البرية والبحرية الوطنية وذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الدولة المتعاقدة سيادتها أو سلطتها طبقا للقانون الدولي.
المادة 2
فتح المادةتعنى كل من الدولتين المتعاقدتين مقاولات النقل البحرى التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى المشار اليها في المادة «3» من الضريبة والرسوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهذا بواقع المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات البحرية الدولية.
تتبادل الدولتان المتعاقدتان بالطريقة الديبلوماسية قائمة مقاولاتيهما المستفيدة من ترتيبات هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةI يطبق هذا الاتفاق على الضرائب - والرسوم التالية : 1-1 بخصوص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الضرائب النوعية على الدخل أي الضريبة
- المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية ( . ص. ت ..أ الرسوم الملحقة في هذه الحالة بالضريبة النوعية على الدخل وهي الاداء الاجمالي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.
ب ۔ بخصوص المملكة البلجيكية.
الضريبة الخاصة بالاشخاص غير المقيمين. -
- المساهمة الاستثنائية والمؤقتة للتضامع. 2 يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب - والرسوم المماثلة أو الشبيهة التي يمكن في الفقرة الأولى. وللسلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تتبادلا عند الحاجة وعند المصادقة عليها التعديلات التي تدخل على التشريع الجبائي الخاص بكل منهما.
المادة 4
فتح المادةتتشاور السلطتان المختصتان لدى الدولتين المتعاقدتين اذا دعت الحاجة وبالتراضي بينهما :
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية لتطبيق تدابير المواد السابقة تطبيقا | - ملائما.
أو لدرس أي اقتراح يقدم لتعديل هذا - الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةتتبادل الدولتان المتعاقداتان فيما بينهما بالطريقة الديبلوماسية الاجراءات المنصوص عليها ضمن القوانين التشريعية لكل منهما.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثانى الذى يلى الاشعار الاخير..
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير معينة، ولكن تستطيع كل دولة متعاقدة أن تلغيه بعد اشعار لمدة اثنى عشر شهرا «12» مرسل بالطريقة الديبلوماسية. وفي هذه الحالة فان مفعول الاتفاق يلغى تطبيقه بالنسبة لكل الضرائب والرسوم للجمهورية الجزائرية 1831 المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال البواخر بالبحر في النقل الدولي، وذلك ابتداء من أول يناير للسنة التي تلى انتهاء مدة هذا الاشعار.
واثباتا لذلك قام الموقعون أسفله والمفوضون قانونياً من قبل حكوماتهم بتوقيع هذا الاتفاق المحرر في نسختين بالفرنسية والعربية والنير والنيرلاند لاندية، تتساوى النصوص في القوة القانونية.
حرر بالجزائر في 11 يناير سنة 1983.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية. البلجيكية الشعبية موريس فيزيير محمد طرباش السفير بالجزائر الامين العام لوزارة المالية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -----
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.