مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية المحددة بالاس رقم
- 18 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المذكور أعلاه في اطار الأسر رقم 23-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةيتغير اسم مكتب الفواكه والخضر الجزائرية فيصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةتعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877
المادة 4
فتح المادةتتولى ، المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى اطار تموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه، ضمان انتظام التموين بالفواكه والخضر في مجال اختصاصها.
المادة 5
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تنجز بالتعاون مع المعنية، الدراسات والتحقيقات الاحصائية قصد حصر الاحتياجات الوطنية الى المنتجات الداخلية في مجال اختصاصها، 2 (2) تعد بالاتصال مع زينها برامج التموين بالفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، 3 (3) تنفذ العقود المبرمجة التي تبرمها مع المواطنين الذين ينتجون الفواكه والخضر 4 (4) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بتصدير الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها 5 (5) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة باستيراد الفواكه والخضر الداخلة في مجال اختصاصها،
(9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري و/ أو التقني المتعلق بتطوين سوق الفواكه والخضر وتتلقى بهذه الصفة جميع المعلومات المرتبطة بذلك.
10) تسير وتصون المخازن المبردة المرتبطة بسلها تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية، ب تسخر المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل البشرية والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه | مخططات التنمية وبرامجها، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء التي لها علاقة يعملها. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من منتجات الفواكه والخضر التابعة لاختصاصها والضرورية لانتظام السوق الوطنية في هذا المجال، 7 (7) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من منتجات الفواكه والخضر الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة 8 (8) تكيف الفواكه والخضر الداخلية في مجال اختصاصها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى، القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والمالية والصناعية، المرتبطة بهدفها، من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عين كامل التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بسر دوم، يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة، ووحداتها وتسيرها، وحملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 77-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه،
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحدتها هي :
مجلس العمال - مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتقولي أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 173 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 12
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيحصع الهيكل العالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية ولوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
فتح المادةيقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةتستمر المؤسسة في أداء مهمة توزيع المنتجات بالتفصيل في متاجرها الكبرى حتى يتم التحويل الكلى لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية التي تتولى التوزيع بالتفصيل.
المادة 23
فتح المادةتساعد المؤسسة، طوال فترة الانطلاق التي تحدد مدتها بالتعاقد المؤسسات الولائية التي تتولى التوزيع بالتفصيل.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1879
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-283
مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. 1663 - مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
-
مرسوم رقم 84-130
مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.