مرسوم رقم 83-427 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها. 1856 من سوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 1857
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة منطقة عنابة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70- المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
ويكلف الديوان، فضلا على ذلك، بتسيير الموارد المائية المستعملة على مستوى المنطقة.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى تراب البلديات المذكورة بأكمله أو جزء منه : برحال والعين الباردة والسوارخ وعين العسل والطارف ويوثلجة والحجار ويسياس وعناية والمصفور و بن مهيدي و ذريعان والقالة.
تضبط حدود المنطقة بقرار من والى عنابة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في عنابة.
مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد عثمان مكاوي بصفته مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، لكليفه بمهام أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-34
- مرسوم رقم 83-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.