مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1858
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.