مرسوم رقم 83 431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1865
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 29-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار إليه أعلاه بمادة أولى مكررة تحرر كالاتي :
المادة الأولى مكرر : تسرى على المفتشية العامة والديوان، أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر | أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ فى
29 - ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وتعوض بالاحكام الآتية :
والمادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير زيادة على المفتشية العامة والديوان المديريات الآتية التابعة للامانة العامة :
والقانون الاساسي لبعض موظفيها».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كما يأتي :
المادة 2 : تسند المديرية المعاشات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المهام الآتية :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق المرتبطة بهاء تسهر على حسن سير اللجان الطبية الخاصة بتقييم نسب العجزء تدرس الملفات الخاصة بالطمع وبكل المسائل المتنازع عليها في ميدان المعاشات.
تشتمل مديرية المعاشات على ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية المعطوبي الحرب وتكلف بما يأتي : 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه تدرس وتصفى معاشات معطوبي الحرب والمصابين الآخرين في حرب التحرير الوطني والحقوق التابعة لها، تسهر على حسن سير اللجان الطبيبة الخاصة بتقييم نسب العجز.
ب المديرية الفرعية لذوي الحقوق وتكلف يما يأتي :
تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الاخرى المرتبطة بها لصالح الارامل والاصول ويتامى الشهداء تدرس وتصفى المعاشات والحقوق الأخرى تدرس طلبات الطلعون وحل المنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
تشتمل مديرية الفهرس والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
1) المديرية الفرعية للفهرس الوطني والمحفوظات وتكلف بما يأتي :
- تضبط باستمرار الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم وتستغله، تسير المحفوظات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة المرتبطة بها لصالح ذوى الحقوق وضحايا الالغام | التحرير الوطني، والمصابين المدنيين ابان كفاح التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمراجعة وتكلف يما ياتي :
- تدرس طلبات الطعون الخاصة بالمعاشات لاسيما ما تعلق منها مراجعة النسب، تدرس أي ملف يتعلق بنزع بشأن المعاشات
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 29-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار إليه أعلاه، بمادة مكرر تحرر كما يأتي :
والمادة 2 مكرر : تسند إلى مديرية الفهرس والمراقبة المهام الآتية :
تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة - العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وتتابع تطبيقها،
- تقوم بالدراسات الملائمة لاستعمال الاعلام الآلي في معالجة معطيات الفهرس الوطني.
- تضبط الفهرس الوطنى باستمرار وتستغله وتعد الاحصائيات المرتبطة بأعمال وزارة المجاهدين
- تحافظ على الوثائق المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتسيرها، تنسق الفهرس الوطني مع فهارس الولايات والبلديات.
ب المديرية الفرعية للمراقبة وتكلف بما يأتي :
- تنفذ التدابير المقررة فيما يخص الاعتراف بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، لاسيما ما يتعلق بأشغال اللجان المكلفة بهذه المهمة،
- تراقب صفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تدرس طلبات الطعون والمنازعات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للاحصاءات وتكلف بما يأتي :
- تعد البرامج الخاصة باستعمال الاعلام الآلى في معالجة معطيات الفهرس الوطني للمجاهدين وذوى حقوقهم والمعطيات المتعلقة بصفة العضو في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومعالجة المعطيات الخاصة بالمعاشات والاعمال المبادر بها لصالح المستفيدين المذكورين اعلام الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867
- تعد الاحصائيات.
المادة 5
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى المديرية الفرعية لمتاحف المجاهد المنصوص عليها فى المادة 5 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه اعلاه.
وبالتالى تلغى المطة الثانية والفقرة (ب (ب) من
المادة 5
فتح المادةالسابقة الذكر.
المادة 7
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبيئة اللازمة لسير الادارة المركزية وبصفة عامة لسير مجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين.
تشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين وتكلف بتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وتحسين مستواهم، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بجميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة | لها، ج المديرية الفرعية للتجهيز وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - البناء،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتولى انجاز الصفقات المبرمة، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا تقوم بتسيير اعتمادات ميزانية التجهيز. | د المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تصون المبانىء والملحقات التابعة لوزارة المجاهدين، تسير حظيرة السيارات والاثاث والعتاد واللوازم التي تملكها الادارة المركزية ومراكز .
الاجهزة، تصون العتاد والتجهيزات التابعة لوزارة المجاهدين،
- تدرس وتتابع النزاعات التي لها علاقة بتسيير حظيرة السيارات».
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-208
- مرسوم رقم 19-209
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 29-209 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 79-209
- يعدّل مرسوم رقم 79-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.