مرسوم رقم 83-428 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية. 1858
مرسوم رقم 83-428 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية. 1858
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-513
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.