مرسوم رقم 83-423

مرسوم رقم 83-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في مجال التعاون القضائي والقانوني الموقعة بمدينة الجزائر في 23 فبراير سنة 1982. 1841 لمن العدد للستين السابقة : بالية - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان للارا و و لمن الكثير على اساس

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.