مرسوم رقم 83-426 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1853
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 | اعتماد قدره مائتان وخمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 « اعتماد احتياطى من أجل التطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ويقد في ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية، في الباب المبين في الجدول له الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-348
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.