مرسوم رقم 83 327 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه (استدراك). 1860
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات المعالجة المياه، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التليمة للدولة.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 - - 259 المؤرخ في لجمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، ربمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في
18 - جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 65 وهو المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في لموضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الإشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنا سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز محطات معالجة المياه.
وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا : الاهداف :
تتولى المؤسسة انجاز محطات المعالجة لاسيما والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. في الميادين التالية :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391
- - محطات معالجة المياه
- محطات الضخ تجهيز المحطات.
ثانيا - الوسائل :
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص يد طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي عن كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتمدها بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا - للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدهم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر مع التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير . الرى عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية، ب المدير العام للمؤسسة أو مدين الوحدة اللجان الدائمة. -
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك..
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص - اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري.
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمتخطيط ليوافقوا عليها فى الاجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 المذكور - أعلاه والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول شعبان عام 1403 الموافق . 14 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-83
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الري، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار الأربعاء وترميمها والمؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. 675
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.