قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية لمنظمي المراكز الصيفية والترفيهية للشباب " . 260
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية لمنظمي المراكز الصيفية والترفيهية للشباب " . 260
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.