قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية المكلفة بكتب الصبيان ". 260
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 12 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية المكلفة بكتب الصبيان ". 260
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.