مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 257
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 السيد حسين جودي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.