مرسوم رئاسي رقم 90-424 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 215
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،
- واقتناعا منها بضرورة عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي لإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل وسعيا لتسيير تنقل الأشخاص والبضائع بين دول اتحاد المغرب العربي وحرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات اتفقت على ما يلي :
الباب الاول الفصل الاول الأشخاص المعنيون تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدول المغاربية المتعاقدة أو بكل منها.
الفصل 2 الضرائب المعنية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص.
ثانيا : تعتبر كضرائب على الدخل الضرائب المستخلصة على مجموع المداخيل أو على عناصر المداخيل | ثالثا : إن الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
الضرائب المتعلقة بدخل الأشخاص.
الضرائب المتعلقة بأرباح الشركات.
رابعا : تنطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب من نوع مماثل أو مشابه التي تحدث بعد إمضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للضرائب الحالية أو تعوضها.
يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتها الجبائية.
الباب الثاني الفصل 3 تعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يدل السياق | على خلاف ذلك.
أ (أ) تعني عبارة الدول المغاربية المتعاقدة :
الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ب) تشمل لفظة شخص : الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الاخرى.
ج) تعني لفظة " شركة " كل شخص معنوي أو كل كائن يعتبر بمثابة شخص معنوي قصد توظيف الضريبة.
د ) تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدول المتعاقدة الأخرى " على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدول المتعاقدة الأخرى.
ه) تعني عبارة " النقل الدولي " كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط توجد داخل الدول المتعاقدة الأخرى.
و) تدل عبارة "مواطنون " على :
ل - جميع الأشخاص الطبيعيين الذين لهم جنسية دولة متعاقدة.
ب - جميع الأشخاص المعنويين أو شركات الأشخاص والجمعيات المكونة وفقا للتشريع الجاري به العمل بدولة متعاقدة.
ز) تدل عبارة " ضريبة " على الضرائب التي نص عليها الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
وتعني عبارة " السلطة المختصة " :
1 - بالنسبة للجمهورية التونسية : وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
2 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
3 - بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى : أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
4 - بالنسبة للجمهورية الموريتانية الإسلامية : وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 5 بالنسبة للمملكة المغربية : وزير المالية أو من ينوبه .
ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يرد تعريفها المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك.
الفصل 4 المقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " كل شخص يخضع للضريبة بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره أو محل إقامته أو مقر إدارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل.
ثانيا : إذا اعتبر شخص طبيعي، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، مقيما بإحدى الدول المتعاقدة تقع تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، أما إذا كان له مسكن دائم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى، يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ) .
ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدول المتعاقدة يعتبر مقيما بالدولة التي اعتاد الإقامة بها.
ج) إذا كانت له إقامة معتادة بكل من الدول المتعاقدة أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي منها فإنه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د) إذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها الشخص تبت السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة في الموضوع باتفاق مشترك.
ثالثا : إذا اعتبر شخص غير طبيعي مقيما بكل من الدول المتعاقدة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يعد مقيما بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.
الفصل 5 الموطن الضريبي يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة.
الفصل 6 المؤسسة الدائمة أولا : تعني عبارة مؤسسة دائمة في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للأعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها .
ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة دائمة بالخصوص :
أ) مقر الإدارة.
ب فرعا .
ج) مكتبا
د) مصنعا
ه) ورشة و مغازة للبيع
ز) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها إذا تجاوزت مدة إقامتها ثلاثة أشهر.
ن مستودع أو مغازة أو منشآت أخرى لإبقاء كمية البضائع على ملك المؤسسة تقام منها كميات لتنفيذ طلبيات سواء كان المستودع المذكور يديره مستخدم أو عون تابع للمؤسسة.
ح) منجما بئر بترول أو غاز، محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. / 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تقديم الخدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل بواسطة أجراء أو موظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض.
ثالثا : بصرف النظر عن الأحكام السابقة لهذا الفصل، لا تعتبر أن هناك مؤسسة دائمة :
أ (أ) إذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة.
ب إذا أودعت بضائع تمكلها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط.
ج) إذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تصنيعها من طرف مؤسسة أخرى فقط.
د إذا استعملت منشآت ثابتة للأعمال لغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة.
ه) إذا استعملت منشآت ثابتة لأعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة إضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها.
رابعا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل، إن الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الأخرى ) فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية مستغلة والمشار إليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل ) ، يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الأولى :
أ (أ) إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الأنشطة المذكورة بالفقرة 3 من هذا الفصل والتي إذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة دائمة للأعمال، لا تجعل من هذه المنشآت الدائمة للأعمال مؤسسة دائمة حسب مضمون الفقرة المذكورة.
ب إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الأولى بكمية بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم لحساب المؤسسة.
خامسا : لا يعتبر أن له مؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارستها في إحدى هذه الدول نشاطا بواسطة سمسار أو وكيل عام أو أي وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في نطاق نشاطهم العادي. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه سادسا : إن شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة ( سواء عن طريق مؤسسة دائمة أم لا ) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من أيهما مؤسسة دائمة للأخرى.
الباب الثالث توظيف الضريبة على الدخل الفصل 7 مداخيل الأملاك العقارية أولا : توظيف الضريبة على «مداخيل الأملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الأراضي الفلاحية والغابية المستغلة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك.
ثانيا : تعرف عبارة " أملاك عقارية १९ १९ حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك وتشمل في جميع الحالات التوابع للأملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة أو الثابتة بالنسبة لاستغلال أو إسناد المناجم المعدنية والعيون وغيرها من الموارد الطبيعية هذا وإن السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاكا عقارية.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو التسويق أو الإيجار الزراعي وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الأملاك العقارية.
رابعا : تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذا الفصل.
أيضا على المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المستعملة المباشرة مهنة حرة.
الفصل 8 أرباح المؤسسات أولا : إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا بتلك الدولة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها. فإذا مارسبت المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة للضريبة في إحدى الدول الأخرى وذلك فقط بقدر ما يعود من هذه الأرباح للمؤسسة الدائمة المذكورة. . 1 ثانيا : مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل إذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة موجودة بها، تنسب الأرباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة الدائمة التي كان يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة دائمة لها.
ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة دائمة تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة الدائمة بما في ذلك مصاريف الإدارة والمصاريف العامة الإدارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة الدائمة الى مقر الشركة أو إلى إحدى المؤسسات الأخرى كأتاوات واتعاب وغير ذلك من الحقوق أو كعمولة مقابل إسداء خدمات أو نشاط إداري فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا أو باستثناء حالة المؤسسة المصرفية بعنوان فوائض عن المبالغ المقرضة للمؤسسة الدائمة.
كما أنه لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف إحدى المؤسسات الأخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الاتاوى والأتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعليا، وذلك مقابل إسداء خدمات أو نشاط إداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الأخرى ما عدا في صورة مؤسسة مصرفية.
رابعا : إذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الأرباح الراجعة لمؤسسة دائمة على قاعدة توزيع الارباح الجملية للمؤسسة بين مختلف أجزائها، فإن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لاتمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على هذا النحو. على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمبادىء الواردة بهذا الفصل.
خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الأرباح الراجعة للمؤسسة الدائمة كل سنة بنفس الطريقة ما لم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.
سادسا : إذا اشتملت الأرباح على عناصر دخل وقع التعرض إليها على حده الفصول الأخرى من هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الفصول لا تتأثر بأحكام هذا الفصل.
الفصل 9 الملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : إن الأرباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولي لا تخضع للضريبة إلا في إحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
ثانيا : إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فإن المقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذي ترسي به السفينة، وعند عدم وجود ميناء ترسي فيه السفينة فالمقر المذكور يعتبر موجودا بإحدى الدول المتعاقدة التي يكون مستعمل السفينة مقيما بها.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل | أيضا على الأرباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال.
الفصل 10 المؤسسات المشتركة 1 (1) إذا ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال | مؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى.
ب) أو إذا ساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة الدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة لاحدى الدول المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها لأرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك. . الفصل 11 أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تحققت فيها الأرباح الموزعة وذلك حسب التشريع المعمول به بالدولة التي تحققت بها هذه الأرباح.
2 - إن عبارة " أرباح الأسهم te المستعملة بهذا الفصل تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو أنصبة مؤسس أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون كما تدل على مداخيل المنابات الأخرى المماثلة لمداخيل الأسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة. i الفصل 12 الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بالدولة التي تدفع بها الفوائد المذكورة.
تعفي الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائد هذه الأخيرة من الضريبة أو تمنح طرح الضريبة المدفوعة ببلد إقامة المدين بالفوائد.
2 - إن عبارة " فوائد " المستعملة في هذا الفصل تعني مداخيل الأموال العمومية وسندات القروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضى المساهمة في الأرباح أو الديون على اختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الأخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع إقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة. 3 تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو شخصا مقيما بالدولة المشار اليها.
4 - إذا تجاوز مقدار الفوائد المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائد وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير، وفي هذا الحالة فإن الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الضريبة حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية الفصل 13 الأتاوى
1 - إن الأتاوى المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في إحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى في الذكر.
2 - تدل عبارة "الأتاوي " المستعملة بهذا الفصل | على معلومات لها اتصال بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي أو مقابل دراسات فنية أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنية.
3 - تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بإحدى الدول الأخرى المشار اليها.
4 - إذا تجاوز مقدار الأتاوات المدفوعة، باعتبار الخدمات التي دفع من أجلها وبموجب علاقات خاصة، تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق إلا على هذا المقدار الأخير، وفي هذه الحالة فإن الجزء الزائد يبقى خاضعا للضريبة طبقا للتشريع المعمول له بكل دولة متعاقدة وباعتبار الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
الفصل 14 الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب أولا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب غير المنقولة حسبما هي محددة بالفصل 6 تخضع للضريبة بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة.
ثانيا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة دائمة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، أو الأرباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك الأرباح المتأتية من التفويت في المؤسسة الدائمة المذكورة ) بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة ) أو من القاعدة الثابتة المذكورة، تخضع للضريبة بإحدى الدول الأخرى.
ثالثا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي للشركة.
رابعا : إن الأرباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب غير منقولة توجد بدولة متعاقدة يمكن على الأجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق | توظيف الضريبة عليها بهذه الدولة.
المؤلف أو إسناد استعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأشرطة السينمائية والتلفزية المرئية المعدة للأغراض التجارية أو الانتفاع ببراءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج تصميم أو أسلوب أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو إسناد استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية مينائية أو عملية أو الحصول | الفصل 15 المهن الحرة أولا : إن المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا توظف عليها الضريبة إلا بالدولة المذكورة.
بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :
أ) إذا كانت للمعني بالأمر بصفة عادية قاعدة ثابتة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لممارسة أنشطته، وفي هذه الحالة تخضع المداخيل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة.
ب) أو إذا امتدت إقامته بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى إلى مدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما أثناء السنة الجبائية.
ثانيا : تشمل عبارة " مهن حرة " بالخصوص على الأنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والأدبية أو التربوية أو البيداغوجية وكذلك الأنشطة الحرة للأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحاسبين.
الفصل 16 المهن غير الحرة
1 - مع مراعاة أحكام الفصول 17 و 19 و 20 من هذه الاتفاقية، تخضع الأجور الأخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة، مقابل عمل ذي أجر، للضريبة في تلك الدولة ما لم تقع ممارسة العمل بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، وإذا وقعت مباشرة العمل بإحدى هذه الدول فإن الاجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للضريبة بالدولة التي يمارس فيها العمل.
2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فإن الأجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر يباشر في أحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى :
أ (أ) إذا أقام المنتفع بها في الدولة الأخرى مدة أو مددا لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة.
ب) إذا دفعت الأجور من طرف مؤجر أو باسم مؤجر غير مقيم بالدولة الأخرى.
ج) إذا لم يحمل عبء الاجور على ذمة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الأخرى.
3 - بصرف النظر عن الأحكام السابقة الواردة بهذا الفصل، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها مقز الإدارة الفعلية للمؤسسة، الاجور المتمثلة في عمل مقابل أجر | يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي.
الفصل 17 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الحضور وغيرها من الأجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة بشركة مقيمة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة بهذه الدولة الأخرى الفصل 18 الفنانون والرياضيون بصرف النظر عن أحكام الفصلين 15 و 16 فإن المداخيل التي يستمدها محترفو العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة ( الإذاعة المرئية ) والموسيقيين وكذلك الرياضيين من أنشطتهم الشخصية بصفتهم تلك، توظف عليها الضريبة بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الأنشطة.
الفصل 19 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 20 فإن المعاشات وغيرها من الأجور الشبيهة لها التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان وظيفة سابقة لا تخضع للضريبة إلا بالدولة المذكورة.
الفصل 20 الوظائف العمومية
1 - إن الأجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من أموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص طبيعي بعنوان خدمات يقع إسداؤها للدولة أو للفروع أو للجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية توظف عليها الضريبة بالدولة التي يوجد فيها مقر الإقامة.
2 - تنطبق أحكام الفصول 16 و 17 و 19 على الأجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع إسداؤها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارسته من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل 21 الطلبة والمتدربون إن المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب الذي كان مباشرة قبل التحاقه بدولة متعاقدة مقيما بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.
الفصل 22 المداخيل الأخرى إن عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة غير المنصوص عليها بصفة صريحة بالفصول السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة الا بالدولة المذكورة ماعدا إذا ارتبطت هذه العناصر بنشاط مؤسسة دائمة يملكها المستفيد من هذه العناصر في الدولة المتعاقدة الأخرى.
في هذه الحالة الأخيرة تخضع هذه العناصر للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
الباب الرابع الطريقة المتبعة 金 لتجنب الازدواج الضريبي الفصل 23 طرق الإعفاء
1 - إذا تلقى مقيم بدولة متقاعدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة الأولى في الذكر تخصم من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم المذكور مبلغا مساريا الضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتعاقدة الأخرى. 2 غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين الجزء من الضريبة على الدخل الواقع حسابه العدد 06 21 رجب عام 1411 ه الباب الخامس أحكام خاصة الفصل 24 عدم التمييز في المعاملة 1
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة توظف عليهم تكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الحالة.
2 - لا يخضع الأشخاص الذين لا وطن لهم لأية ضريبة بدولة متعاقدة تكون غير أو أثقل من الضريبة التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة. 3 إن توظيف الضريبة على مؤسسة دائمة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى لا يقع إقراره بهذه الدولة الأخرى بصورة تكون أقل ملاءمة بالنسبة لتوظيف الضريبة على المؤسسات التابعة للدول الأخرى والتي تباشر نفس النشاط. 4 إن المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة مقيمين تابعين لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى، غير خاضعة بالدولة الأولى في الذكر المتعاقدة لأية ضريبة غير أو أثقل من الضريبة التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الأولى في الذكر. 5 – يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملاءمة المقررة بتشريع إحدى الدول المتعاقدة لفائدة الاستثمارات.
الفصل 25 الاجراءات بالتراضي 1 إذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة قبل الطرح والمطابق حسب الحالة للمداخيل الخاضعة | من طرف إحدى الدول المتعاقدة أو من طرف كل هذه الدول للضريبة بالدولة المتعاقدة الأخرى. 3 تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة بإحدى الدول المتعاقدة بمقتضى | التشريع الداخلي للدولة المذكورة وكأنه وقع خلاصه ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد توظف على المداخيل المذكورة.
ينجر عنها بالنسبة له توظيف ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسب ما نص عليه التشريع الداخلي لهذه الدول، أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها، ويجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول إعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف غير المطابق لاحكام هذه الاتفاقية. 2 تسعى السلطة المختصة، إذا اعتبرت أن للمطلب أساسا وإذا لم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض الى تسوية المسألة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة الأخرى وذلك تفاديا لتوظيف ضريبة غير مطابقة لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة.
3 - تسعى السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يفضي إليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لهما أيضا التشاور فيما بينهما قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية.
4 - يمكن السلطة المختصة التابعة لإحدى الدول المتعاقدة الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى اتفاق كما هو مبين بالفقرات السابقة، وإذا كان لتبادل الآراء شفاهيا جدوى أكثر لتسهيل حصول هذا الاتفاق، فإن تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلطة المختصة التابعة لكل الدول المتعاقدة.
الفصل 26 تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطة المختصة التابعة للدول المتعاقدة المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية لهذه الدول والمتعلقة بالضرائب المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الضريبة التي تنص عليها مطابقا للاتفاقية وخاصة المقاومة التزوير أو التهرب الجبائي على مستوى هذه الضرائب، وتبقى المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة سرية، كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة.
غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات السرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بالتصريح بها، لا يقع الافضاء بها إلا للأشخاص أو السلطات ) بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية ( المهتمين بالمؤسسات أو باستخلاص الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية أو بالإجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الضرائب.
ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض، ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الأحكام تقر السلطات المختصة، عن طريق التشاور، شروطا وطرقا وفنيات مناسبة للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات
2 - لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤول أحكام | الفقرة الأولى على وجه كونها تفرض على إحدى الدول | المتعاقدة :
أ ) اتخاذ التدابير الإدارية الإضافية لتشريعها الخاص أو عملها الاداري أو تشريع الدول المتعاقدة الأخرى.
ب ) التزود بالإرشادات التي لا يمكن أن يقع الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الإداري العادي أو تشريع الدول المتعاقدة الأخرى أو عملها الاداري.
ج ) إحالة معلومات من شأنها الكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يمكن أن يكون إبلاغها مخالفا للأمن العام.
الفصل 27 المساعدة لتحصيل الضرائب 1 تتفق الدول المتعاقدة على تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعاتها وتنظيماتها وذلك بغية تحصيل الضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، طبقا القوانين أو نظم الدولة المطالبة.
2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة وفقا المتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ماعدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة المطالبة.
4 - لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة على تلبية الطلب إذا لم تستنفد الدولة المطالبة في ترابها الخاص جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.
5 - إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفى أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك في حالة تحصيل الدين إما من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها.
6 - يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي | مصحوبا بما يأتي :
1) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية.
ب ) نسخة رسمية للسند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة.
ج ) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي.
د ) وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لاي قرار يتعلق بذلك صادر عن جهاز إداري أو عن محكمة
7 - إذا اقتضى الحال وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولا ومصادقا عليه ومتمما أو معوضا في أقرب الآجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يأذن بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
الباب السادس الأحكام النهائية الفصل 29 إجراء العمل بالاتفاقية
1 - تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2 - يجري العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامها :
أ ) على الضرائب المخصومة من المورد على المداخيل أو التي ستدفع بداية من أول جانفي من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة. وفي هذه الحالة تبقى أحكام
8 - إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي | الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول الى نهاية السنة التي وقع يحكمها، دون سواه، تشريع الدولة المطالبة.
9 - إن عمليات التحميل التي تقوم بها الدولة المطلوبة إثر طلب المساعدة، حسب تشريع هذه الدولة والتي من شأنها أن توقف أو تقطع أجل التقادم، لها نفس الأثر تجاه تشريع الدولة المطالبة، وتعلم الدولة المطلوبة بالتدابير المتخذة لهذه الغاية.
10 - يحظى الدين الجبائي الذي تقدم من أجله المساعدة بنفس الضمانات والامتيازات التي تحظى بها الديون ذات الطابع المماثل في الدولة المطلوبة. 11 – عندما يكون الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يمكن الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة فإن السلطات الجبائية لهذه الدولة يمكنها، حفظا لحقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى أن تتخذ التدابير التحفظية التي يخولها تشريع أو تنظيم هذه الدولة .
12 - تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة فيما بينها قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة لحساب الدولة المطالبة.
الفصل 28 الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي ينتفع بها الموظفون الديبلوماسيون أو القنصليون سواء بمقتضى الأحكام المتعلقة بالقانون العام أو بمقتضى الأحكام الواردة بالاتفاقيات الخاصة.
فيها تبادل وثائق المصادقة.
ب ) على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تبدأ انطلاقا من أول جانفي من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة.
3 - إن أحكام هذه الاتفاقية تحل محل الأحكام الواردة ضمن الاتفاقية الثنائية. وفي حالة انسحاب إحدى الدول المتعاقدة حسب أحكام الفصل 30 من هذه الاتفاقية، تبقى الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بقية الدول المتعاقدة نافذة المفعول.
الفصل 30 الإعلان عن إبطال الاتفاقية.
يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية مالم يقع الإعلان عن إبطالها من طرف إحدى الدول المتعاقدة، ويمكن كل دولة أن تعلن عن إبطال الاتفاقية عن الطريق الديبلوماسي بمقتضى إعلان مسبق بستة أشهر على الأقل وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مضي مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إجراء العمل وفي تلك الحالة، يبقى العمل ساريا بها بالنسبة للأطراف الأخرى.
وفي هذه الحالة فان الاتفاقية تصبح غير قالبة للتطبيق :
أ ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المورد على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها إبطال الاتفاقية على أقصى التحديد.
ب ) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الضريبة والتي تنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة على أقصى التحديد.
الفصل 31 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من أحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل التالي.
الفصل 32 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها.
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.