قرار

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 28 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية لوكالات السفر والسياحة " . 262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.