قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية المهنيين في الإعلام الآلي ". 261 ( تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.