قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة وو الجمعية الوطنية للخبراء البحريين والصناعيين " . 261 :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.