قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1411 الموافق 11 غشت سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لسلك مراقبة الأسعار والنوعية وقمع الغش " . 260

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.