قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية لضباط الميناء ". 261
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990. يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية لضباط الميناء ". 261
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.