أمر رقم 67-252 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « المجاهد للصحافة » 1473
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة الجزائر 20 نهج الحرية . 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الاداري والمالي ..
المادة 3
فتح المادةلا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة » الا بموجب نص ذى صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع أموالها
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( المجاهد للصحافة ))
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةان ( المجاهد للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء •
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية بمدينة الجزائر 20 نهج الحرية ، ويجوز أن يحول الى اى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية
الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة » الى :
1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة
2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية الخ ... ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية .
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية ( المجاهد للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة الجزائر والمسماة « المجاهد » وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء ..
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات .
المادة ه : تتمتع « المجاهد للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة المجاهد ، والتي سيجرى تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة ..
المادة 6
فتح المادةتتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : | أ امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط • ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :
احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز .
ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع ..
وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط .
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةأن رأسمال الشركة الذي سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى •
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 9
فتح المادةيتدخل المدير لفائدة الشركة فى كل أعمال الحياة المدنية ريجوز أن يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته .
المادة 10
فتح المادةيبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها | لهذه المصادقة
المادة 11
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير مجلس استشاري ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ..
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي :
مدير شركة « المجاهد للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير الانباء بوزارة الانباء ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
- ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة العضوية في المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد .
وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية ..
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى أية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذى يعد جدول الاعمال • ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من اعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية
المادة 17
فتح المادةترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع .
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه • وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .
المادة 18
فتح المادةيستشار المجلس فى جميع المسائل التي تهم تسيير. الشركة وعليه بصفة خاصة ان يبدى رأيه فى البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والقروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي .
المادة 19
فتح المادةتصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات | الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب أن يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذى يلي | الاجتماع .
المادة 21
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السر المهني ..
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 22
فتح المادةتتشكل مداخيل الشركة الوطنية المجاهد للصحافة » مما يلي :
1 ) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها وتوزعها الشركة ،
2 ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا .
المادة 23
فتح المادةتتكون نفقات الشركة الوطنية المجاهد للصحافة » مما يلي :
1) نفقات التسيير ،
2) نفقات التجهيز .
المادة 24
فتح المادةان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها .
المادة 25
فتح المادةتعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين
المادة 26
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها .
ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط
المادة 27
فتح المادةيضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات
المادة 28
فتح المادةيجوز للشركة ان تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط 10 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه
المادة 29
فتح المادةيجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين
المادة 2
فتح المادةتحدد فى القانون الاساسي الملحق بهذا الامر بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن | كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الادارى والمالي .
تطبيق التعليمات المقدمة تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة .
المادة 30
فتح المادةمع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الاساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-104
« تلغى أحكام الامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة». 13
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماة المجاهد للصحافة ) 437
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.