قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1925 والمتعلق بتنظيم شروط توظيف الموثقين وتعيينهم وترقيتهم وتأذيبهم 1488
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة . 5 من القرار في 2 ديسمبر سنة 1925 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
المادة ه : لا يقبل تسجيل أي شخص في التدريب ما لم يكن قد أتم 16 عاما • يجب على المترشحين لكي يحصلوا على تسجيلهم ككتاب أولين ان ينجحوا في الاختبار أمام لجنة يعين اعضاؤها من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ، تتألف من :
مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، رئيسا ، قاضين من مجلس قضائي . 6 ، موثق ، موظف من مصلحة التسجيل واملاك الدولة والطابع .
يحدد تاريخ هذا الامتحان ومكان انعقاده بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، ويتضمن اختبارا كتابيا يتعلق بأسئلة تطبيقية عادية حول شؤون التوثيق واختبارًا شفاهيا يتعلق بالمواضيع التالية :
القانون المدني والشريعة الاسلامية والتشريع العقارى - والاجراءات المدنية والقانون الجبائي .
تنقط الاختبارات الكتابية والشفاهية طبقا للسلم المقرر في المادة 8 بعده .
تحرر اللجنة محضرا لهذه العمليات وتسلم شهادة الكفاءة الى المترشحين الذين حصلوا على الاقل على ستة أعشار (6/10) النقط المحرزة من مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية. -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.