قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483
المادة الأولى
فتح المادةان محافظي الحالة المدنية المسؤولين عن تأسيس الحالة المدنية ، والكتاب المكلفين بالقيام بذلك العمل، يجرى تعيينهم بالاختيار بصفة متعاقدين لمدة أقصاها سنتان وذلك من بين الاشخاص الغريبين عن الادارة أو من بين الاعوان البلديين الذين يعينون عندئذ بصفة ملحقين 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه ادة 2 : يجرى اختيار المحافظين من عداد الاشخاص المحرزين على درجة فى القانون الذين ليست لهم صفة موظفين واما من بين الاعوان البلديين المنتدبين الممارسة مهام ضباط الحالة المدنية .
المادة 3
فتح المادةيجرى اختيار الكتاب اما من بين الاشخاص الذين لهم ثقافة فى مستوى يخول لهم الدخول للقسم الخامس الثانوى وتكون لهم صفة موظفين ، واما من عداد الموظفين البلديين المدربين •
المادة 4
فتح المادةان الموظفين المتعاقدين والمعينين وفقا للمادة الاولى أعلاه ، هم مماثلون لموظفي المجموعة 2 من الدرجة الثانية والسلم ! والرقم الاستدلالي الجديد 200 فيما يتعلق بالمحافظين ، والموظفي المجموعة 3 من الدرجة الثانية والسلم أ والرقم الاستدلالي الجديد 150 فيما يتعلق بالكتاب .
ويجرى تعيينهم من قبل عامل العمالة للقيام بمهمتهم في بلدية واحدة أو أكثر بالنظر لأهمية السكان الذين سيجرى الاتصال بهم ومكان استقرارهم المادة ه : ان المحافظين والكتاب المعينين من عداد الموظفين البلديين بصفة ملحقين يستمرون فى قبض التعويضات الخصوصية التي يستفيدون منها والمسماة « بتعويضات الجنوب » بالاستناد لراتبهم الاستدلالي الاساسي ، ويستثنى المحافظون والكتاب المعينون من خارج الادارة من حق الاستفادة من تلك التعويضات بالنظر للطابع الوقتي للوظيفة
المادة 6
فتح المادةيحق للموظفين والكتاب ، مهما كانت طريقة تعيينهم ، المطالبة باسترداد نفقات الانتقال التي يصرفونها لسبب مهمتهم وذلك وفقا للنظام المطبق على الموظفين الماده 7 : يتولى عمال العمالات الامر بصرف الاجور الرئيسية والتعويضات الخصوصية ونفقات التنقل وجميع نفقات الادوات الأخرى المتعلقة بأعمال تأسيس الحالة المدنية دون غيرها ، وذلك بقيدها على ميزانية الدولة وفي الباب 37-23 ومن الاعتمادات المخولة لهم لهذا الغرض ، بالاستناد لوثائق الثبوت التقديرية ويخضع استعمال هذه الاعتمادات للمراقبات المطبقة على مادة المحاسبة العمومية .
المادة 8
فتح المادةتصدر أوامر الصرف المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بعد التأسير على مستندات المصاريف ، من قبل رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنيين •
المادة 9
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1967 وتلفى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية في وزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط وعمال العمالات المعنيين ، ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1967 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.