قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي والصندوق التعاوني الفلاحي للتقاعد . 1487
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.