قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 31 من القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965، والمتعلق بحقوق والتزامات المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . 1492 الجمعة 1471
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 عبد العزيز زرداني وزارة السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.