أمر رقم 67-254 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الجمهورية للصحافة » . 1478
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة الجمهورية للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة وهران نهج ابن السنوسي حميدة .
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479
المادة 2
فتح المادةتحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية وتنظيمها الاداري والمالي .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز أن يقرر حل الشركة الوطنية المسماة | الجمهورية للصحافة » الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( الجمهورية للصحافة ))
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةان ( الجمهورية للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية بمدينة وهران 6 نهج ابن السنوسي حميدة ، ويجوز ان يحول الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية
الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» الى:
1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة •
2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية و السياسية أو الاقتصادية او الثقافية الخ ... ) والتعليق عليها وذلك في اطار احترام الاختيارات الوطنية .
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية ( الجمهورية للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بمدينة وهران والمسماة ( الجمهورية الصحافة »
وجميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن ان يقرر احداثها | وزير الانباء .
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات المادة ه : تتمتع ( الجمهورية للصحافة » من أجل تحقيق الهدف الذى حدد لها - بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر جريدة الجمهورية ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة .
المادة 6
فتح المادةتتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي :
أ - امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط ب اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :
- احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز .
ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع .
وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط •
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةأن رأسمال الشركة الذى سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري .
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 9
فتح المادةيتدخل المدير لفائدة الشركة في كل اعمال الحياة المدنية ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته .
المادة 10
فتح المادةيبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشارى ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة
المادة 11
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري
الباب الخامس — المجلس الاستشارى
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير مجلس استشاري ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي : 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه مدير شركة ( الجمهورية للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
- ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد .
وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية .
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى فى دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذى يعد جدول الاعمال • ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من أعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية
المادة 17
فتح المادةترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال | قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع :
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة لمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .
المادة 18
فتح المادةيستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة ان يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والقروض المنوى عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي
المادة 19
فتح المادةتصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتسجل مداولات المجلس الاستشارى فى سجل الخاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر أسماء الاعضاء الحاضرين .
ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع ..
المادة 21
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السير المهني ما
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 22
فتح المادةتتشكل مداخيل الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة » مما يلي :
1 ) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها و توزعها الشركة ،
2 ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا .
المادة 23
فتح المادةتتكون نفقات الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة » مما يلي :
1) نفقات التسيير ،
2 ) نفقات التجهيز .
المادة 24
فتح المادةان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها .
المادة 25
فتح المادةتعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين •
المادة 26
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها .
ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط •
المادة 27
فتح المادةيضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات .
المادة 28
فتح المادةيجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط
المادة 29
فتح المادةيجوز للسلطات الوصية أن ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة .
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة .
المادة 30
فتح المادةمع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الاساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-106
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.