مرسوم مؤرخ فى 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 1490
المادة 8
فتح المادةيقتضي احراز معدل عام قدره 10 للاجتياز من السنة الاولى الى السنة الثانية ومنها الى السنة الثالثة العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن ويحرز على هذا المعدل بأخذ المعدل الحسابي بين معدل | تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، نقط الدراسة للسنة المخصص لها العامل 3 من جهة ونقط امتحان الانتقال من سنة الى أخرى والمخصص له العامل 2 من جهة أخرى • ويجب على الطلبة أن يحرزوا في آخر السنة الثالثة على معدل مساو على الاقل ل 10 على 20 يؤخذ بهذا المعدل على أساس المعدل الحسابي المرجح بين :
- المعدل العام للسنة الاولى ، عامل ه :
- المعدل العام للسنة الثانية ، عامل ه ،
- المعدل الدراسي للسنة الثالثة ، عامل 4 ،
- معدل امتحان التخرج ، عامل 6
المادة 9
فتح المادةان الطلبة المقبولين فى امتحان التخرج يحرزون دبلوم الدراسات العليا التجارية والإدارية والمالية . وتمنح شهادة اختصاص للطلبة الناجحين والمحصلين على معدل حسابي راجح لا يقل عن 12 على 20 في اختبارات امتحان التخرج المتعلق بالتعليم التخصصي .
وتفتح أربعة اقسام لتخصص الطلبة ، وهي :
ا - قسم المالية والمحاسبة ، ب قسم التوزيع والتجارة الداخلية والخارجية ، ج قسم تسيير المؤسسات ، د قسم تخطيط التنمية
المادة 10
فتح المادةتنشر قائمة الطلبة الذين أحرزوا دبلوم الدراسات العليا التجارية والادارية والمالية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المختلفة لهذا القرار
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1387 الموافق 28 اكتوبر سنة 1967 • احمد طالب وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن حماني المتصرف المدني ، مديرا للادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.