أمر رقم 67-253 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطبية المسماة « النصر للصحافة » . 1476
المادة 3
فتح المادةلا يجوز ان يقرر حل الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » الا بموجب نص ذى صبغة تشريعية يتضمن التنصيص على حل الشركة وانتقال مجموع اموالها
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية (( النصر للصحافة ))
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةان ( النصر للصحافة » هي شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية بمدينة قسنطينة 100 نهج العربي بن مهيدي ، ويجوز أن يحول الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية •
الباب الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة » الى:
1 ) نشر جميع الاخبار الوطنية والدولية ، والتعاليق أو الدراسات أو الوثائق المكتوبة أو المصورة • الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة . 2 ) نشر جميع المقررات أو الحملات أو التصريحات بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية المسماة النصر للصحافة » والتي يوجد مقرها بمدينة قسنطينة 100 نهج العربي بن مهيدي .
المتعلقة بمختلف فروع الحياة الوطنية ( السياسية أو الاقتصادية او الثقافية الخ ... ) والتعليق عليها وذلك في | اطار احترام الاختيارات الوطنية .
المادة : : تكلف الشركة الوطنية ( النصر للصحافة »
باصدار ونشر وتوزيع الجريدة اليومية التي تصدر باللغة الفرنسية بقسنطينة والمسماة « النصر » وجميع النشرات الدورية الأخرى التي يمكن أن يقرر احداثها وزير الانباء .
ويجوز للشركة أن تقوم بطبع المؤلفات .
المادة . : تتمتع ( النصر للصحافة » - من أجل تحقيق الهدف الذي حدد لها بالتسيير المطلق والكامل للمحلات وجميع التجهيزات التقنية أو غيرها والتي تستغل في نشر | جريدة النصر ، والتي سيجري تقديرها أثناء تأسيس رأسمال الشركة • الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477
المادة 6
فتح المادةتتولى الشركة طبقا للهدف الذي حدد لها القيام بما يلي : 1 امتلاك الاموال المنقولة والعقارية اللازمة لتوسعها
- ولتحقيق هدفها وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ومصادقة السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط • ب ۔ اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة :
احداث جميع المعامل أو المستودعات أو الوكالات أو - المخازن اللازمة لصيانة آلات التجهيز .. :
ابرام كل عقد أو اتفاق مع المؤسسات الجزائرية أو الاجنبية قصد التمثيل المتبادل أو التنظيم المشترك للنشر والتوزيع .
وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى ومصادقة وزير الانباء فقط
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةأن رأسمال الشركة الذي سيحدد بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط يجوز أن تقرر الزيادة فيه أو تخفيضه بنفس الاوضاع بناء على اقتراح المدير وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري •
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة الشركة الوطنية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 9
فتح المادةيتدخل المدير لفائدة الشركة في كل أعمال الحياة المدنية ويجوز ان يفوض امضاءه الى احد او عدة أعوانه وذلك تحت مسؤوليته .
المادة 10
فتح المادةيبرم المدير جميع الصفقات والاتفاقات ماعدا التي يشرط فيها مصادقة السلطة الوصية بعد استشارة المجلس الاستشاري ، وفى هذه الحالة يتولى المدير اعدادها لهذه المصادقة •
المادة 11
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح مدير الشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير مجلس استشارى ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس كما يلي :
مدير شركة « النصر للصحافة » ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء أو ممثله ، مدير الانباء بوزارة الانباء أو ممثله ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات لدى الشركة ،
- ممثلان عن الموظفين يعينان من بين مجموع المستخدمين تحت اشراف الفرع النقابي للمؤسسة ،
- شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لكفاءتها واختصاصها
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة العضوية في المجلس الاستشاري بثلاث سنوات ، وهي قابلة للتجديد .
وان العضوية فى المجلس الاستشاري مجانية •
المادة 15
فتح المادةلا يجوز أن تكون لأعضاء المجلس الاستشارى اية منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة لها ارتباط بالمؤسسة بواسطة عقد .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية مرة كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه الذي يعد جدول الاعمال ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية كلما تقتضيه الضرورة وذلك اما بقرار من رئيسه واما بناء على طلب النصف من اعضائه واما بطلب من السلطة الوصية أو مدير الشركة الوطنية
المادة 17
فتح المادةترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع .
ولا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور النصف من اعضائه وعند عدم توفر النصاب المطلوب ، يجتمع المجلس في مهلة ثمانية أيام ، ولا يتطلب اذ ذاك تو فره .
المادة 18
فتح المادةيستشار المجلس في جميع المسائل التي تهم تسيير الشركة وعليه بصفة خاصة أن يبدي رأيه في البرنامج العام لأعمال المؤسسة ، والاستثمارات والفروض المنوي عقدها ، والامتلاكات والبيوع واحداث المكاتب الجديدة والقانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي .
المادة 19
فتح المادةتصدر آراء المجلس الاستشارى باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 20
فتح المادةتسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس والمدير ويجب ان يذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين ترسل نسخة من محضر كل اجتماع بعد التصديق على | مطابقتها للاصل الى الوزير الموصي خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع . 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه
المادة 21
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السير المهني ..
الباب السادس — الاحكام المالية والمراقبة
المادة 22
فتح المادةتتشكل مداخيل الشركة الوطنية النصر للصحافة » مما يلي :
1) حاصل بيع النشرات اليومية والدورية التي تنشرها وتوزعها الشركة 6 ، ) أجور طبع المؤلفات ، ) اعانات الدولة والهبات والوصايا ..
المادة 23
فتح المادةتتكون نفقات الشركة الوطنية النصر للصحافة » مما يلي : ) نفقات التسيير ،
2) نفقات التجهيز .
المادة 24
فتح المادةان البيان التقديرى السنوى لمداخيل الشركة ونفقاتها يعد من قبل المدير ويرسل الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي يتعلق بها .
المادة 25
فتح المادةتعتبر مصادقة البيان التقديري للمداخيل والنفقات حاصلة بعد انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء | من ارسالها الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بمصادقته ازاء بعض المداخيل والنفقات وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل المدير خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا من أجل المصادقة عليه وذلك حسب الاجراءات المحددة في المادة السابقة .
وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال البيان التقديرى الجديد الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين .
المادة 26
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات المعين من قبل وزير المالية والتخطيط بمراقبة حسابات الشركة ، ويحق له حضور اجتماعات المجلس الاستشارى ويطلع هذا المجلس على نتائج المراقبات التي يجريها .
ويرسل ملاحظاته حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط •
المادة 27
فتح المادةيضع المدير عند كل ختم سنة مالية موازنة ، و حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، يرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير وبملاحظات مندوب الحسابات .
المادة 28
فتح المادةيجوز للشركة أن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وترخيص يتم بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .
المادة 29
فتح المادةيجوز للسلطات الوصية ان ترسل في كل حين بعثة للتحقيق ، تكلف بمراجعة حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات المقدمة ..
تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها بالسلطات الواسعة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على وثائق الشركة الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة .
المادة 30
فتح المادةمع عدم الاخلال بأحكام المادتين 24 و 25 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة تصدر من وزير الانباء وحده او مصحوبة بمصادقة وزير المالية والتخطيط يطلبهما المدير بمقتضى هذا القانون الأساسي يعتبران حاصلين عند انتهاء ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلامهما من قبل السلطات المشار اليها الا اذا عارض فى ذلك احد الوزيرين المعنيين .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 86-105
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماه ( النصر للصحافة » 1248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.