قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر : - سنة 1967 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات بوزارة الداخلية 1484
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ( مكتب يتعلق بصفقات التوريدات البسيطة من النوع العادي
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا المكتب بالخصوص ، طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ب :
مراقبة صحة اجراءات المناقصة ، فحص العروض المستلمة ، تعيين عند الاقتضاء المترشح الذى يتقدم بأقل ثمن بصفة موقتة بكونه الشخص الذي رست عليه المناقصة ، اعداد محضر تذكر فيه ظروف العلمية .
المادة 3
فتح المادةيتكون مكتب المناقصات كما يلي :
المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، رئيسا ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله، مدير الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة او ممثله ، مدير التجارة (مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) او ممثله ، مدير الخزينة والقرض أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485
المادة 4
فتح المادةيجتمع مكتب المناقصات كلما تقتضيه الضرورة . بناء على دعوة من رئيسه .
المادة . : يتولى الكتابة موظف من المصلحة الوطنية للحماية المدنية
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 64-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.