قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1488
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزى للتعاون الاجتماعي الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1488
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.