قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين متصرف موقت للشركة التعاونية المدعوة « كاستور وهران » 14910

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.