قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات التي يطبق بموجبها المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة تحت سلطة وزير التربية الوطنية . 1489
المادة الأولى
فتح المادةأن المدرسة العليا للتجارة في الجزائر العاصمة هي مؤسسة للتعليم العالي تستهدف تكوين الاطارات العليا للتسيير الادارى والتجاري والمالي الخاص بالادارة والمقاولات والمؤسسات والمكاتب العمومية
المادة 2
فتح المادةيتولى ادارة المدرسة العليا للتجارة مدير يعينه وزير التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيساعد مدير المدرسة العليا للتجارة مجلس اتقان يؤلف كما يلي :
مدير المدرسة العليا للتجارة ، رئيسا ،
- أساتذة من المدرسة يختارهم زملاؤهم ، ويمثل كل منهم احدى المواد الاساسية الجارى تدريسها في المدرسة • مدير معهد الدراسات السياسية أو ممثله ، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية أو ممثله ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة أو ممثله ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ،
- ممثل عن جمعية قدماء تلامذة المدرسة العليا للتجارة ، خبير محاسب حائز لأجازة الدولة
المادة 4
فتح المادةيجتمع مجلس الاتقان في دورة عادية مرتين في العام ، في بداية ونهاية السنة الجامعية ، ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة رئيسه او على طلب ثلث الاعضاء • وتتولى المدرسة العليا للتجارة كتابة المجلس .
المادة ه : يتمتع مجلس الاتقان بالاختصاصات التالية :
يقترح جميع التحسينات التي يمكن أن تدخل على سير المدرسة ، ونظام الدروس ، وجميع المقتضيات المتعلقة بمجموع الدراسة يبدي رأيه في التعديلات المحتمل ادخالها على البرامج الجارى تدريسها والدورات الدراسية والنظام الداخلي للمدرسة •
- يبدى رغباته التي تحظى بالقبول بالاغلبية البسيطة
المادة 6
فتح المادةيجرى القبول في المدرسة العليا للتجارة عن طريق المسابقة . 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه ولا تشترط أية شهادة للمشاركة فيها • بيد أنه يقبل على أساس الشهادة فى السنة الاولى وبصفة انتقالية ، حملة البكالوريا التامة ، والبروفيه العالى للتعليم التجارى ، أو دبلوم معادل للبكالوريا ، وتجرى في كل سنة دورتان للمسابقة : الواحدة في يونيو والاخرى قبل افتتاح السنة الدراسية التالية .
المادة 7
فتح المادةتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات • يقوم الطلبة اجباريا خلال دراستهم بتمرين في مؤسسة او ادارة يكون موضوع تقرير • وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-43
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.