قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف - 1486

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.