قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف - 1486
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره صفر عام ثمانون الف دينار ( 800000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة 1387 الموافق 2 يونيو سنة - 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الاوقاف وفى الباب 31 – 1. « الادارة المركزية الاجور الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق الرئيسية » . 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-16 المؤرخ في 28 ثمانون الف دينار ( 80,000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن الاوقاف وفى الباب 31 – 11 « قسم الاديان الاجور توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية | الرئيسية »
الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.