مرسوم رقم 82-40 ملغى

مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-263

    « فى 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-40 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 82-263

    مرسوم رقم 82-263 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 1585

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1298

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والعمل الجوى . 1297

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.