مرسوم رقم 82 32 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ينظم القانون الاساسي للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 157 الثلاثاء 139
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم القوانين الاساسية للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية كما هي 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه محددة بموجب أحكام الامر رقم 69 17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وفقا لهذا المرسوم .
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - النوع - المقر
المادة 2
فتح المادةان المكتب الوطني للمعدات الفلاحية المسمى فيما بعد ب «المكتب»، هو مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المكتب بمدينة الجزائر .
الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
فتح المادةتهدف مهمة المكتب الى العمل على تحقيق السياسة الوطنية للتجهيز بالمعدات الميكانيكية في ميدان الفلاحة.
المادة 6
فتح المادةيكلف المكتب، في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 5 أعلاه بما يأتي :
- المساهمة بالاتصال مع المصالح التقنية الادارية المعنية، في وضع تخطيطات وتحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، قصد تجهيز القطاع الفلاحي بالمعدات المتعلقة بالحراثة الآلية، وخدمة الارض، والبذر، والحصاد والتخصيب، والمعالجة، والسقى، والنقل، وكل تجهيز آخر مخصص للانتاج ،
- تأمين توزيع التجهيزات الفلاحية للاستغلالات الفلاحية والثورة الزراعية، على مستوى المخطط العلمي
- شراء وتوزيع قطع الغيار المخصصة لحظيرة السيارات ،
- خدمة ما بعد البيع للادوات التي يشرف على توزيعها ، الاصلاح في الورشات المتنقلة أو الثابتة ، وضع فهرس وطنى للادوات الفلاحية ومسكه .
المادة 7
فتح المادةيؤهل المكتب ل :
- صناعة قطع الغيار المكلف بتوزيعها :
بورشاته ،
- انجاز كل دراسة ومحاولة وبحث لازم للمصادقة على التجهيزات بالاتصال مع الهيئات المختصة ، 6
- شراء كل تجهيز فلاحي مخصص للانتاج من السوق الوطنية أو الاجنبية وذلك تكملة للاجهزة الخاضعة للاحتكار ..
المادة 8
فتح المادةيتصرف المكتب، من أجل انجاز مهمته بالتجهيزات والمنشآت الاساسية المتكيفة مع امتيازاته .
المادة 9
فتح المادةيساهم المكتب في وضع كل تنظيم له تأثير في اختصاصاته .
المادة 10
فتح المادةيشارك المكتب في تكوين التقنيين المتخصصين واليد العاملة المتخصصة واللازمة لتسيير الحظيرة الوطنية وتهيئتها ويمكنه بهذه الصفة أن يمتلك مراكز للتكوين.
الباب الثاني — التنظيم - التسيير
المادة 11
فتح المادةعلاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد كيفيات التسيير ومشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالهيئات التابعة للمكتب ووحداته، بموجب نص لاحق.
الفصل الوحيد المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع الاحتفاظ بامتيازات سلطة الوصاية .
ويكلف خصوصا بما يأتي :
اقتراح وتنفيذ برامج نشاط المكتب في - اطار هدفه ، وضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات ، توظيف المستخدمين على أساس القانون - الاساسي للمستخدمين وميزانية المكتب ، ابرام العقود المتعلقة بهدفه ،
- الامر بجميع المصاريف وعقد القروض ، وضع التقرير السنوى لنشاط المكتب، تحضير جلسات هيئات التسيير ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تمثيل المكتب أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية ، قبول الهبات والوصايا والاعانات .. -
الباب الثالث — التنظيم المالى
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 14
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
تمسك المحاسبة على الطريقة التجارية .
المادة 15
فتح المادةيعهد بمسك الدفاتر وادارة النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية.
الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية للمكتب ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 ثم ترسل هذه الجداول الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 17
فتح المادةتتكون الايرادات العادية للمكتب من حاصل عملياته التجارية، ويمكنه أن يقبل التخصيصات المالية والاعانات من الدولة، كما يمكنه أن يعقد القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل .
المادة 18
فتح المادةترفع الموازنة وملاحقها المرفقة بتقرير المدير العام الى سلطات المصادقة والمراقبة وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 20
فتح المادةيلغى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد - مرسوم رقم 82 - - 33 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 12 سنه و وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، 160 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 203 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
فتح المادةيكون الديوان هيكل الدعم لاعمال التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 - الولاية .
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى أن - انشاء المؤسسات الزراعية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي :
الباب الأول — التسمية - النوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية، طبقا لاحكام المادة 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، عن طريق تحويل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (المينائية) .
المادة 2
فتح المادةيعد الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية المشار اليه في هذا النص باسم «الديوان»، مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويتولى بهذه الصفة، جمع ما تحتاج اليه التعاونيات من وسائل الانتاج وبرمجة التسليم، في اطار المخطط الوطنى للانتاج والتنمية الزراعية .
ولهذا الغرض يتلقى جميع المعلومات التي من شأنها أن تسهم فى ضبط الطلب حسب عوامل الانتاج الزراعي .
المادة 6
فتح المادةينسق الديوان، في حدود صلاحياته، برمجة الاحتياجات ويسهر على انجاز مخططات التموين .
المادة 7
فتح المادةيضطلع الديوان بمهمة مساعدة التعاونيات الزراعية الولائية، لاسيما في مجالات .
تنظيم العمل والتسيير والتكوين.
المادة 8
فتح المادةيتولى الديوان، طبقا للمهمة العامة - المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه تزويد التعاونيات بوسائل الانتاج لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية
- المنتجات والمعدات البيطرية، البذور والغراس،
- الفحول والحيوانات الانسالية
- أغذية الماشية .
المادة 9
فتح المادةيبرم الديوان، قصد تحقيق أي تعاقد
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير الحسابه أو لحساب التعاونيات الولائية، مع المزودين الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في الجزائر العاصمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم المواطنين أو الاجانب، في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 10
فتح المادةيتولى الديوان مهمة ضبط التمويل على الصعيد الوطنى زيادة على الاختصاصات والاطار المحدد فى المواد 5 و 6 و 7 و 8 الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويمكنه بهذه الصفة، أن يمتلك مختزنات الضبط ويعمل على توزيع مصاريف النقل بالتساوى، وعلى الاخص حسب الكيفيات التي يحددها وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ..
يسير الديوان مختزنات التزويد التي يمتلكها بموجب هذه المادة، مباشرة أو بواسطة تعاونية ولائية واحدة أو أكثر، حسب مقياس تحدده وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة II : تكون علاقات الديوان مع التعاونيات الزراعية الولائية ذات طابع تعاقدي، وتندرج في اطار تطبيق مخطط الانتاج الزراعي في كل ولاية .
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
فتح المادةبصرف النظر عن المدير العام ومديري الوحدات تحدد في نص لاحق كيفية تسيير العمال والمنتجين المنتفعين من أجهزة الديوان ووحداته، وطرق مشاركتهم .
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 14
فتح المادةيمارس المدير العام صلاحياته، مع مراعاة امتيازات السلطة الوصية .
ويكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
يقترح وينفذ برامج أعمال الديوان في اطار هدفه يضع الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات
- يو يوظف المستخدمين على أساس القانون الاساسي للمستخدمين وميزانية الديوان،
- يبرم العقود المتعلقة بهدفه،
- يأمر بصرف جميع النفقات ويقوم بالاقتراض الرسمية للجمهورية الجزائرية - 161 يعد التقرير السنوى عن أعمال الديوان
- يحضر جلسات هيئات التسيير
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 15
فتح المادةتبدأ السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . .ة تمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 16
فتح المادةيسند ضبط الكتابات وادارة النقود الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .
الفصل الثاني — الموارد النفقات الحصائل
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف التقديرية السنوية للديوان ...
ثم ترفع الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 18
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية، ويمكنه أن يستلم الهبات المالية ومساعدات الدولة ويبرم العقود ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل .
المادة 19
فتح المادةترفع الموازنة وملحقاتها مع تقرير المدير العام الى هيئات المصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. 162 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 20
فتح المادةتخصص حصائل السنة المالية وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات التحويل المشار اليها في المادة الاولى أعلاه بمرسوم .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-100 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاون الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-156 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 | 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-17
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-370
مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
-
مرسوم رقم 86-369
مرسوم رقم 86 369 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي. 5
-
مرسوم رقم 86-368
مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته - 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.