مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، بالاشتراك مع وزير الصحة، باعداد السياسة الوطنية في مجال الشؤون الاجتماعية، لتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية التي حددها .. 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك، على أن تكون هذه السياسة :
موحدة في تصورها،
- متناسقة في تطبيقها ..
ويسهر على تطبيق هذه السياسة طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، سعيا لتحقيق الاهداف المرسومة ما يأتي :
- يحدد نوع ومدى ما يجب القيام به من الاعمال في مجال الشؤون الاجتماعية، يدرس ويقترح منظومة وطنية للاعمال - الاجتماعية تكون مطابقة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقررة، وترمى الى تدارك الفوارق الاجتماعية،
- يحدد مراحل الانجاز ويعد حصائلها الدورية .
ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته .
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار التنسيق المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعديل هياكل الحكومة، وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى تحقيق ازدهار الخلية العائلية وحمايتها، يعد في اطار الاجراءات المرسومة، - مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، وينظم أعمال هيئاته الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يطور السياسة المقررة في ميدان الخدمات الاجتماعية ويتابع تطبيقها، باعتماد طريقة شاملة متماسكة ، يدرس ويعد ويقترح، في اطار الاجراءات المقررة، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تحقيق تدخل الدولة لفائدة بعض فئات الاشخاص، لاسيما المعوقون المسنون والاطفال المسعفون ويتولى تطبيق التدابير المقررة
- يدرس ويعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين، ويقترح التدابير الملائمة في مجال حماية الشبان المعوقين الاجتماعيين، ويتولى بالتعاون مع المؤسسات المعنية تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الاطفال والمراهقين الذين يمكن أن تعوق أوضاع حياتهم وسلوكهم واندماجهم الاجتماعي، يدرس ويقترح العناصر الضرورية لاعداد السياسة الوطنية في مجال الديموغرافية، لاسيما ما يتعلق بتنقل السكان والنزوح الريفي والسكن غير القار .
ولهذا الغرض، يتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي :
- يشارك في اعداد ما يأتي :
برامج الوقاية والحماية لفائدة الخلية العائلية، لاسيما ما يتعلق بالطفولة الاولى والاعمال التي تكمل عمل المدرسة في اطار مكافحة الآفات الاجتماعية، برامج الاعلام وأعماله والتربية الموجهة لفائدة الاسر، باعتمادها مجموع وسائل الاعلام اعتمادا متماسكا التدابير الهادفة الى :
حماية الام والطفل ولاسيما التوسيع بين فترات الولادة، * تطوير الاعمال المعتزم القيام بها فيما يخص الصحة والنقاوة، الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة اعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات الاشخاص، تحديد العناصر الواجب اعتبارها فى اعداد الميزانية العائلية النموذجية يسهر على أن يشارك حسب كل حالة، في تطبيق التدابير المقررة فى المجالات المذكورة أعلاه، يسهر على اعداد الحصائل الدورية في المجالات السابقة الذكر .
المادة 4
فتح المادةيسهر كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار اعداد مخططات التهيئة العمرانية والتعمير، وفي مجال السكن والنقل والتسلية، على تكفل الادارات والهياكل والهيئات المعنية بالاهداف الاجتماعية التي رسمتها الدولة لنفسها .
ويساهم بهذه الصفة فى الاشغال والدراسات ويقترح التدابير الضرورية والاعمال المطلوبة، ويتابع تطبيق التدابير المقررة، فيما يخص العلاقات القائمة أو التي تقام بين الاهداف الاجتماعية المحددة من جهة، والمجالات الآتية من جهة أخرى :
- تخصيص الاراضى وتصاميم شغلها، توسيع المناطق العمرانية والمسائل التي يطرحها التعمير المكثف تنظيم النقل،
- حماية المساحات الحرة والمساحات المحتفظ بها للحدائق العامة، ودور الحضانة والحدائق وملاعب الاطفال وكذلك الهياكل الاساسية ذات الطابع الاجتماعي أو المخصصة للتسلية،
- تنظيم تسلية الجماهير، لاسيما الشبان والعمال وأسرهم .
المادة 5
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في مجال ضبط المقاييس ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 يشجع ضبط مقاييس الوسائل المتعلقة بالقطاع الذى يتكفل به طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- يشارك في الدراسات والاشغال المقررة في مجال ضبط المقاييس يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الشأن .
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، ما يأتي :
يدرس ويعد العناصر الضرورية لضبط التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يدرس ويقترح فى اطار الاجراءات المقررة، التنظيم المتعلق بالقطاع الذي يتكفل به، يسهر فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل يسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، ولهذا الغرض، يراقبها وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو يكلف من يقوم بذلك، يسهر على وضع حصائل دورية تتعلق بالاعمال السالفة الذكر .
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الشأن، فيما يأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف بالنسبة للمسائل التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية،
- يطبق فيما يخصه التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - ذات الاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية ... 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 8
فتح المادةيكون كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود موارد الميزانيات الموضوعة تحت تصرفه، لاجل النفقات المتعلقة بالاعمال التي يتكفل بها .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-343
« يلغى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتبة الدولة للشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-343
مرسوم رقم 84-343 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية. 1983
-
مرسوم رقم 82-412
مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
-
مرسوم رقم 82-44
مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190
-
مرسوم رقم 82-38
مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.