مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190
المادة الأولى
فتح المادةتلحق الهياكل الآتية بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية :
المديرية العامة للضمان الاجتماعي - المنصوص عليها في المواد 1 و 10 و 11 و 12 و 13 من المرسوم رقم 81 - - 66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 16 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة،
- مديرية العمل الطبى الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة .
- مديرية حماية الشبيبة المنصوص عليها في المادتين الاولى و 7 من المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 25 أبريل سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-412
« يلغى المرسوم رقم 82-44 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-412
مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.