مرسوم رقم 82 30 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنساء الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . 140 - 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال 143
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتشكل اللجنة من :
- الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية
- وزارة السياحة
- وزارة المجاهدين
- وزارة الإعلام
- وزارة الشبيبة والرياضة
- وزارة الثقافة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى -
- المديرية العامة للامن الوطني، قسم التنظيم لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم الاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، قسم المنظمات الجماهيرية والتطوع لحزب جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين -
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، -
- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ويعين رئيس اللجنة بمرسوم .
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يكون رئيس اللجنة أمرا بصرف الاعتمادات والوسائل والميزانية المخصصة لتنفيذ المهمات المسندة إلى اللجنة. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية، أن يفوض سلطاته، بمقرر داخلى الى أى موظف في الرئاسة، معين بمرسوم، وعند الحاجة الى عضو في اللجنة الولائية ..
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81 – - 194 المؤرخ في II شوال عام 1401 الموافق II غشت سنة 1981، كما يأتي :
«المادة 8 : تطبيقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المذكور أعلاه، يرخص لأمر الصرف في اللجنة، أن يبرم بالتراضي العقود المعفاة من رأى اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-298
- أمر رقم 67-90
- مرسوم رقم 81-194
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.