قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السلولوز قصد تنصب مجالس العمال . 157
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام لمواد البناء والصناعات الكيماوية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 • سعيد آيت مسعودان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 72-47
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.