مرسوم رقم 82-38

مرسوم رقم 82-38 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-38

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-43

    مرسوم رقم 82-43 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية. 187

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.